Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1848 18/11/2025

قبول هبة مقدمة من لسيد يليب و يونس صاحب شركة ENB SOLUTIONS لصالح المديرية العامة لأمن الدولة

مرسوم رقم 1848 تاريخ 18/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1848
التاريخ
18/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3411-3412
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1848 تاريخ 18/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد إيلي بو يونس صاحب شركة ENB SOLUTIONS لصالح المديرية العامة لأمن الدولة، وهي عبارة عن /٣/ آليات مفصلة في الجدول ادناه، والبالغة قيمتها /١٣,٥٣٧,٧٧٠,٠٠٠/ ل.ل / /١٣,٥٣٧,٧٧٠,٠٠٠/ل.ل (ثلاثة عشر ملياراً وخمسمئة وسبعة وثلاثون مليوناً وسبعمئة وسبعون ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، للرسم الجمركي الموحد ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ ٣٪ من القيمة.

اللون | الموديل | النوع | العلامة التجارية | الرقم التسلسلي (رقم الهيكل)

أسود | 2026 | Patrol | Nissan | JN8BY3NY6T9052898

أسود | 2026 | Patrol | Nissan | JN8BY3NY8T9051509

رمادي | 2026 | Patrol | Nissan | JN8BY3NY3T9051661

المالية، المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المالية،

بعبدا في ۱۸ تشرين الثاني ۲۰۲۵

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025