إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٩ / ٢٠٢٥/١٠/١٩ .
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش وهي عبارة عن آليتين بقيمة /٥٠,٠٠٠/ د.أ / /٥٠،٠٠٠/د.أ اي ما يعادل /٤,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠/ ل.ل، / /٤،٤٧٥،٠٠٠،٠٠٠/ل.ل، (أربعة مليارات واربعمئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، رسم الإستهلاك الداخلي، الضريبة على القيمة المضافة، ومن الرسم المقطوع ٣%. / ٣٪.
النوع | الماركة | تاريخ الصنع
بيك أب دوبل كابين | ميتسوبيشي L200 | ٢٠٢٥
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
رقم الهيكل
MMBJNLC40SH051463
MMBJNLC40SH051894