Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1854 18/11/2025

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة اليونيسيف لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مرسوم رقم 1854 تاريخ 18/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1854
التاريخ
18/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/11/2025, ص. 3442
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1854 تاريخ 18/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ

١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ١١٩ تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢، والقرار رقم ١٧١ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة اليونيسيف لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم خزان عدد ٢ سعة / ١٠,٠٠٠/ ليتر بقيمة / ٢,٩١٧/ $ الفان وتسعماية وسبعة عشر دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ / ٢٦١,٠٧١,٥٠٠/ ل.ل. مئتان وواحد وستون مليونا وواحد وسبعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي / ٨٩,٥٠٠ / ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025