إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة حلا علي هاشم صاحبة مؤسسة «SPRINKLE»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٢١٢٩ تاريخ ٢٠٢٥/١/١١، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يرخص للسيدة حلا علي هاشم صاحبة مؤسسة «SPRINKLE»، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٩٢١ من منطقة المروانية العقارية - الساحة العامة - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى