إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٥٠ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٦، والقرار رقم ١٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن صيانة مجموعات الضخ لآبار قعقعية الصنوبر والمروانية وعنقون وتركيب محرك جديد وصيانة لوحة التحكم لبئر عنقون بقيمة /٤٦,٦٥١/ $ ستة وأربعون ألف وستماية وواحد وخمسون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /٤,١٧٥,٢٦٤,٥٠٠/ ل.ل. (أربع مليارات ومئة وخمسة وسبعون مليونا ومئتان وأربعة وستون الفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر