مرسوم رقم 1860 18/11/2025
قبول هبة عينية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
مرسوم رقم 1860 تاريخ 18/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/11/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 1860
- التاريخ
- 18/11/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 27/11/2025, ص. 3446
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 1860 تاريخ 18/11/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على / علي المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٦٣ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١٤، والقرار رقم ١٧٠ تاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٣،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى؛ قبلت الهبة العينية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الاحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن صيانة كهربائية طارئة لزوم محطة قاقعية الصنوبر بقيمة /٧,٣٧٧/ $ سبعة آلاف وثلاثماية وسبعة وسبعون دولارا اميركيا اي ما يعادل مبلغ /٦٦٠,٢٤١,٥٠٠/ ل.ل. (ستماية وستون مليونا ومئتان وواحد وأربعون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسماية ليرة لبنانية).
المادة الثانية؛ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 1846 تاريخ 18/11/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لعام٢٠٢٥
- مرسوم رقم 1848 تاريخ 18/11/2025 قبول هبة مقدمة من لسيد يليب و يونس صاحب شركة ENB SOLUTIONS لصالح المديرية العامة لأمن الدولة
- مرسوم رقم 1849 تاريخ 18/11/2025 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - الادارة المركزية لعام ٢٠٢٥
- مرسوم رقم 1851 تاريخ 18/11/2025 رخصة تجار بأسلحة لصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 1852 تاريخ 18/11/2025 رخصة تجار بأسلحة لصيد وذخائرها
- مرسوم رقم 1853 تاريخ 18/11/2025 إلغاء الترخيص المعطى للبنانية بإكتساب الجنسية الكويتية
