ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ٣٠/١٢/١٩٦٣ / ١٩٦٣/١٢/٣٠ (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ٢٥/٦/١٩٧٧ / ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٠٠ / ٢٠٠٠/١٢/١٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ١٤/١٢/٢٠٠١ / ٢٠٠١/١٢/١٤ (قانون الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٣١/٧/٢٠١٩ / ٢٠١٩/٧/٣١
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لاسيما المادة ٨٥ منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Apec لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي كناية عن /٣٠٠٠/ ليتر من المازوت، لزوم تشغيل مولدات مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة، بقيمة /٢٣٦٧/ دولار اميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية /٢١٠,٧٥٠,٠٠٠/ل.ل فقط مايتان وعشرة مليون وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر