Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1924 21/11/2025

قبول استقالة قاض بناء لطلبها

مرسوم رقم 1924 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1924
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3491
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1924 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ

١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٥٠ تاريخ ١٩٨٣/٩/١٦ وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة ١٣٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ١٩٨٣/٦/٢٩ وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على المرسوم رقم ٣٢١٣ تاريخ ٢٠١٦/٤/٧ المتضمن تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي ومن بينهم السيدة جيني الشامي،

بناء على المرسوم رقم ٥٧١٤ تاريخ ٢٠١٩/١٠/٤ المتضمن تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل ومن بينهم السيدة جيني الشامي،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيدة جيني الشامي المسجل لدى مجلس القضاء الأعلى برقم ٥٤٣ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١٨،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت استقالة السيدة جيني ايلي الشامي (رقمها المالي ٤٣٣/١) القاضي الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة عضواً إضافياً لدى محكمة الدرجة الأولى في جديدة المتن، بناء لطلبها وتصفى حقوقها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025