Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1925 21/11/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية- المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2025

مرسوم رقم 1925 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1925
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3533
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1925 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ۲۷ - احتياطي الموازنة

الفصل ۲ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ۱۹۰ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ۱۸ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ۱ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ۱ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٠,١٤٥,٢٢٦,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ومائة وخمسة وأربعون مليون ومائتان وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٢٤ - وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل ۱ - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة ٤٧٤ - الاعمال الحرفية

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

٧,٣٧٤,٧١٦,٠٠٠ /ل.ل.

مساهمة اضافية لبيت المحترف

فقط سبعة مليارات وثلاثماية وأربعة وسبعون مليون وسبعماية وستة عشر ألف ليرة لبنانية

الوظيفة ۱۰۱۱ - المرض

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

١,٤٧٥,٤٦٠,٠٠٠ /ل.ل.

مساهمة اضافية للجنة الادوية

فقط مليار وأربعمائة / وأربعماية وخمسة وسبعون مليون وأربعمائة / وأربعماية وستون ألف ليرة لبنانية

الوظيفة ۱۰۹۱ - حماية اجتماعية غير مصنفة

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ١ - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة ٣ - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

١,٢٩٥,٠٥٠,٠٠٠ /ل.ل.

مساهمة اضافية للبرنامج الوطني للتأهيل والتدريب والوقاية

فقط مليار ومائتان وخمسة وتسعون مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية

المجموع العام | / … ١٠,١٤٥,٢٢٦,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط عشرة مليارات ومائة وخمسة وأربعون مليون ومائتان وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزيرة الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025