Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1926 21/11/2025

الترخيص بنقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة في فرن الشباك (قضاء بعبدا) بإسم «إنسباير» وتحديد اختصاصاتها

مرسوم رقم 1926 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1926
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1926 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٨٩ تاريخ ٢٠١٦/٢/١١ (الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في فرن الشباك - قضاء بعبدا بإسم «إنسباير»)،

بناء على الإستدعاء المقدم من السيد باتريك بسكال البجاني والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٨٣٨١ تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠ والمتضمن طلب الترخيص بنقل موقع المدرسة المذكورة وتحديد اختصاصاتها،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد باتريك بسكال البجاني المولود سنة ١٩٨٧ بنقل موقع مدرسة التدريب المهني خاصة بإسم «إنسباير»، من العقار رقم ٢٥ (مكتب من الطابق الثاني ومكتب من الطابق الرابع) من منطقة فرن الشباك العقارية (قضاء بعبدا) الى العقار رقم ٣١٦٩ (الطابق الثالث) من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

التمارين الجماعية مع الموسيقى

اللغة الانكليزية

مبادئ التغذية الرياضية

تقنيات ادارة منشآت اللياقة البدنية

فيزيولوجيا الامراض والاصابات الرياضية

أسس التمارين قبل الولادة وبعدها

تقنيات التدريب الشخصي

تقنيات اللياقة البدنية

مُدرب لياقة بدنية

مدرب شخصي في اللياقة البدنية

التأهيل الرياضي

تسويق منشآت اللياقة البدنية

تقييم مُدربي اللياقة البدنية

المادة 3

لا يحق للمدرسة التدريب إلا في الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025