Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1927 21/11/2025

تعديل تصنيف مدرسة مهنية خاصة في عين عار (قضاء المتن) بإسم «مركز عين عار المهني» والترخيص بإنشاء اختصاصات اضافية

مرسوم رقم 1927 تاريخ 21/11/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/12/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1927
التاريخ
21/11/2025
الجريدة الرسمية
العدد 51, 04/12/2025, ص. 3510-3512
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1927 تاريخ 21/11/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 4930 تاريخ 1988/6/24 ورقم 8306 تاريخ 1996/4/19 (الترخيص بإنشاء مدرسة مهنية خاصة في عين عار (قضاء المتن) بإسم «مركز عين عار المهني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التدريب على السمع والنطق المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/1837 تاريخ 2023/5/22 والمتضمن طلب الترخيص بتعديل تصنيف المدرسة وإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُدل تصنيف المدرسة المهنية الخاصة بإسم «مركز عين عار المهني» بحيث تُصبح «مدرسة فنية» بدلا من «مدرسة مهنية».

المادة 2

رخص لجمعية التدريب على السمع والنطق ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة بإسم «مركز عين عار المهني» القائمة على العقارات رقم 201 و202 و203 من منطقة عين عار العقارية (قضاء المتن)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 3

يسدي المعهد:

1 - التعليم الفني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

الفنون الفندقية - الانتاج | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الحلويات | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - البيع | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الفنون الفندقية - الايواء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

أمانة السر الادارية | التنفيذ | البكالوريا الفنية

فنون التجميل | التنفيذ | البكالوريا الفنية

طاه | التكميل | التكميلية المهنية

الاختصاص | / …

محاسب مساعد | التكميل

اخصائي في التجميل | التكميل

2 - التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

فني في المطبخ

طاهي حفر وتزيين

عامل غرف في الفندق

تحضير السكريات ونفخ السكر

تزيين الشعر النسائي

الماكياج

الماكياج السينمائي والمسرحي

تفصيل وخياطة

شك الخرز

التصوير الفوتوغرافي والفيديو

رقص الجاز

رقص شرقي

فني في الحلويات

مساعد في المطبخ والمنهل

تحضير الشوكولا والبوظة

تحضير المونة البيتية

تزيين الشعر الرجالي

العناية بالاظافر

فني في تنفيذ الازياء

التطريز والحياكة

فني في تصميم وتنفيذ ازياء المسرح

المستوى | الشهادة

| التكميلية المهنية

| التكميلية المهنية

الاختصاص

رقص الصالونات

رقص لاتيني

رقص الشارعي

الرقص الفلكلوري

الرقص المعاصر

الرسم على الفخار

أعمال القش

مساعدة حاضنة اطفال

رقص الكلاكيت

الرقص الايقاعي

الاشغال اليدوية

الحلى التقليدية

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 تشرين الثاني 2025

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025