Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1981 03/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام

مرسوم رقم 1981 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1981
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3561-3562
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1981 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى، قُبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /١,١٣٥,٢١٨,٠٠٠/ ل.ل. (مليار وماية وخمسة وثلاثون مليونا ومايتان وثمانية عشرة ألف ليرة لبنانية) فقط لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ١٩٨١ تاريخ ٠٢٥/١٢/٣ تسلسل / ٣ / ١٢ / ٠٢٥ تلسلسل | اسم الجهة الواهبة | نوع ومواصفات الهبة

١ | الدكتور قيصر حنا باسيم | لوح طاقة شمسية نوع Longi Himox6-580W

٢ | ريمون أمين دحدح | Inverter Deye 8Kw

| | قاعدة حديدية للطاقة الشمسية مع متممات / متتمات تركيبها

٣ | علي فيصل خنافر | بطارية ليثيوم لزوم الطاقة الشمسية نوع 5KW DEYE

٤ | أيمن عبد الكريم الصميلي | آلة تصوير مستندات / تصويرمستندات نوع CANON

٥ / … | شركة بولو سبور / … | Mb135 leg extiprone leg curl

| | Mb124 lat puli / pull down

| | Mb 150 v cable

| | Fr358 hex dumbbell rack 1.50 m

| | Fr314 adjustable incline bench

| | Fr350 bench

| | Fr376 weight training

| | Fr320 back extension

| | Fr341 dips

| | FR306 Scott bench

… / ٥ | … / شركة بولو سبور | Acc 401 axe Olympic

| | Acc 403 axe z Olympic

| | Hex dumbbell 2.5

| | Acc422 Olympic plates 150 Kg

| | Bi - 190 bike

| | Aerobic mat

| | Gymball

| | Rope

| | Gym triceps handle

| | Boxing bag 1.60 m

المجموع: فقط مليار وماية وخمسة وثلاثون مليونا ومايتان وثمانية عشر ألف ليرة لبنانية

العدد | القيمة التقديرية الإجمالية ل.ل.

١٦ | ١٣٤,٢٥٠,٠٠٠

١ | ٢٢٣,٧٥٠,٠٠٠

- |

٢ | ١٧٩,٠٠٠,٠٠٠

١ | ٤٤,٧٥٠,٠٠٠

١ | ٨٠,٥٥٠,٠٠٠

١ | ٨٠,٥٥٠,٠٠٠

١ | ١٢٠,٨٢٥,٠٠٠

١ | ١٤,٣٢٠,٠٠٠

١ | ١٧,٠٠٥,٠٠٠

١ | ١٨,٧٩٥,٠٠٠

١ | ٢٦,٨٥٠,٠٠٠

١ | ١٥,٦٦٢,٠٠٠

| ٢٢,٣٧٥,٠٠٠

١ | ٢٠,١٢٧,٠٠٠

٢ | ١٦,١١٠,٠٠٠

١ | ٤,٤٧٥,٠٠٠

- | ٤٦,٣١٧,٠٠٠

- | ٣٠,٢٠٦,٠٠

١ | ٢٤,٦١٢,٠٠٠

٢ | ١,٣٢٧,٠٠٠

٢ | ١,٧٩٠,٠٠٠

١ | ١,٦١١,٠٠٠

١ | ١,٧٩٠,٠٠٠

١ | ٧,١٦٠,٠٠٠

| ١,١٣٥,٢١٨,٠٠٠

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025