إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها / ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ / ل.ل. مليار وسبعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بيك اب لنقل البضائع نوع Silverado Z71 موديل ۲۰۰۸، هيكل رقم 1GCEK19J58Z147617 مجهز ليصبح آلية إطفاء ويحتوي على مجموعة إطفاء عدد ۲، بذة إطفاء عدد ۲، خوذة عدد ۲، واقي حراري عدد ۲، حذاء عدد ۲، قاذف سائل رغوي، قاذف ماء، خراطيم عدد ٦.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام