Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1980 03/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني- مركز راس بيروت

مرسوم رقم 1980 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1980
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3561
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1980 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير «إرادة» إلى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني، بلغت قيمتها / ۱.۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ / ل.ل. مليار وسبعمائة وتسعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بيك اب لنقل البضائع نوع Silverado Z71 موديل ۲۰۰۸، هيكل رقم 1GCEK19J58Z147617 مجهز ليصبح آلية إطفاء ويحتوي على مجموعة إطفاء عدد ۲، بذة إطفاء عدد ۲، خوذة عدد ۲، واقي حراري عدد ۲، حذاء عدد ۲، قاذف سائل رغوي، قاذف ماء، خراطيم عدد ٦.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025