Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1979 03/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للأمن العام

مرسوم رقم 1979 تاريخ 03/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1979
التاريخ
03/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3560
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1979 تاريخ 03/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامه والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن /٥/ سيارات نوع Nissan X-Trail موديل ۲۰۲٥ وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي / ١٤٠,٠٠٠/$ فقط ماية وأربعون ألف دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ / ۱۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ / ل.ل. فقط إثنا عشر ملياراً وخمسماية وثلاثون مليون ليرة لبنانية وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة والإعفاء من الرسم المقطوع ٣٪ وفقاً للمواصفات التالية:

نوع الآلية | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك

| ٢٠٢٥ | JN8AT3MM3SW029555 | PR25579324F

| ٢٠٢٥ | JN8AT3MM4SW029449 | PR25577150F

Nissan X-Trail | ٢٠٢٥ | JN8AT3MM7SW029428 | PR25574963F

| ٢٠٢٥ | JN8AT3MM7SW029512 | PR25578436F

| ٢٠٢٥ | JN8AT3MM0SW030484 | PR25587203F

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025