Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2023 05/12/2025

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة- المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2025

مرسوم رقم 2023 تاريخ 05/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 11/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2023
التاريخ
05/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 52, 11/12/2025, ص. 3571-3572
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2023 تاريخ 05/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٢٦ منه،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٠٣/١١ (إعتبار مشروع موازنة العام ٢٠٢٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعياً ومعمولاً به)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب ٢٧ - احتياطي الموازنة

الفصل ٢ - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة ١٩٠ - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند ١٨ - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة ١ - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة ١ - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

١٧,٦٩٣,٨٩٣,٠٠٠ / ل.ل.

فقط سبعة عشر مليار وستماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب ٢٣ - وزارة الشباب والرياضة

الفصل ١ - المديرية العامة للشباب والرياضة

الوظيفة ٨٣١ - الادارة ولوازم الخدمات والتشغيل

البند ١٤ - التحويلات

الفقرة ٦ - الاشتراكات

النبذة ١ - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

١٧,٦٩٣,٨٩٣,٠٠٠ / ل.ل.

لزوم تسديد اشتراكات الوزارة في منظمات دولية موزع على الشكل التالي:

- اشتراك في الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية: ٥,٣٣٩,٨٥٠,٠٠٠ ل.ل. عن الأعوام ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳

- اشتراك في ال CONFEJES: ۱,۹۳۳,۲۰۰,۰۰۰ ل.ل. عن الأعوام ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳

- اشترك في ال WADA: ١٠,٤٢٠,٨٤٣,٠٠٠ ل.ل. عن الأعوام ۲۰۲۱ - ۲۰۲۲ - ۲۰۲۳

فقط سبعة عشر مليار وستماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المجموع العام … / | ١٧,٦٩٣,٨٩٣,٠٠٠ / /ل.ل.

فقط سبعة عشر مليار وستماية وثلاثة وتسعون مليون وثمانماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الشباب والرياضة

الإمضاء: نورا بايرقداريان / بايراقداريان

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025