Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2041 08/12/2025

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 2041 تاريخ 08/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2041
التاريخ
08/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2041 تاريخ 08/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.

بناء على المرسوم رقم ١٠٦٢٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ القاضي بتجديد رخصة شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن) للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، المسجل

في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٣٤٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام ٢٠٢٥..

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٩٢٧ من منطقة برجا العقارية - حي الكسارة - الطابق الأرضي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025