إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم ١٣٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم ١٩٠ تاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٤.
بناء على المرسوم رقم ١٠٦٢٢ تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠ القاضي بتجديد رخصة شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن) للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، المسجل
في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم ٤٣٤٨ تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٦، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام ٢٠٢٥..
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة المعوش اخوان للتجارة والتوكيلات التجارية (تضامن)، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم ٩٢٧ من منطقة برجا العقارية - حي الكسارة - الطابق الأرضي - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان، للعام ٢٠٢٥، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٨ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: ميشال منسى