Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2096 15/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من السيد محمد أركان السبلاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات

مرسوم رقم 2096 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2096
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3721-3722
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2096 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من السيد محمد أركان السبلاني لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة المعلومات، وهي / وهى عبارة عن /٦/ ست سيارات، نوع نيسان ساني N17، تحمل رقم الشاسي:

متسلسل | نوع الآلية | لون الآلية / الآلي

١ | نيسان ساني N17 | فضي

٢ | نيسان ساني N17 | فضي

٣ | نيسان ساني N17 | فضي

٤ | نيسان ساني N17 | أسود

٥ | نيسان ساني N17 | أسود

٦ | نيسان ساني N17 | أسود

وتبلغ قيمتها التقديرية / / … ٠٠٠ ٦٠٠ ٢٦٢ ٥/ل.ل. ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث / ح تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥ / ٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات / والبلدي

الإمضاء: أحمد الحجار / الح

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

… / ة | سنة الصنع | رقم الساشي

٢٠٢٥ | MDHBN7AD8SG505038

٢٠٢٥ | MDHBN7AD5SG505045

٢٠٢٥ | MDHBN7AD0SG505048

٢٠٢٥ | MDHBN7AD4SG504887

٢٠٢٥ | MDHBN7AD8SG504892

٢٠٢٥ | MDHBN7AD1SG504894

، فقط خمسة مليارات ومئتان واثنان وستون مليوناً وستماية ألف

… / يث ٢٠ ات جار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025