Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2082 15/12/2025

نظام استخدام لاجراء لدى دوائر الافتاء

مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 10. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2082
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3709-3711
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2082 تاريخ 15/12/2025 (نظام استخدام لاجراء لدى دوائر الافتاء)
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٨ تاريخ ١٩٥٥/١/١٣ / ١٣/١/١٩٥٥ (تنظيم دوائر الافتاء والاوقاف الاسلامية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٥٨٨٣ تاريخ ١٩٩٤/١١/٣ / ٣/١١/١٩٩٤ وتعديلاته (النظام العام للاجراء)، لا سيما المادة ٣٦ منه، والمعدل بالمرسوم رقم ٧٥٨٧ تاريخ ١٩٩٥/١٢/١، / ١/١٢/١٩٩٥،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعداستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٤/١٠ / ١٠/٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٢ / ٢٢/١٠/٢٠٢٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠ / ٢٠/١١/٢٠٢٥

يرسم ما يأتي:

المادة 1

بالاضافة الى الاحكام الواردة في المواد ٩٠ وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ المتعلقة بالاجراء، والى احكام المرسوم رقم ٥٨٨٣ تاريخ ١٩٩٤/١١/٣، / ٣/١١/١٩٩٤، المعدل بالمرسوم رقم ٧٥٨٧ تاريخ ١٩٩٥/١٢/١، / ١/١٢/١٩٩٥، تطبق في استخدام الاجراء في دوائر الافتاء الشروط الواردة في المواد الآتية:

المادة 2

حددت تسميات الاجراء واعدداهم

واجورهم وفقا للجدول رقم (١) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم (٢) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 4

صنف الاجراء العاملون فعليا في دوائر الافتاء وفقا للجدول رقم ٣ الملحق بهذا المرسوم.

المادة 5

يستخدم الاجراء لدى دوائر الافتاء بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يكلف الاجير باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 7

يطبق على الاجراء احكام الفصل السادس من المرسوم رقم ٥٨٨٣ تاريخ ١٩٩٤/١١/٣ / ٣/١١/١٩٩٤ وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،

المادة 8

تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مفتي الجمهورية، وتوقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل، على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 9

يعطى الاجراء لدى دوائر الافتاء زيادة دورية على اجورهم تعادل خمسة بالمئة من الاجر عن كل ٢٤ شهر عمل فعلي يقضونها في الخدمة.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول رقم ۱ مرفق بالمرسوم

الفئة | التسمية

أ ـ عمال | عامل

| عامل تنظيفات

| ساع

| مستنسخ

| المجموع:

ب ـ العمال الاختصاصيون | عامل اختصاصي

او العمال المهنيون | عامل اختصاصي عامل مهني

| المجموع:

ج ـ المعلمون الاختصاصيون | أمين مستودع / …

او المعلمون المهنيون | … / أمين مستودع معلم اختصاصي كهرباء

| معلم أدوات صحية

| المجموع:

جدول رقم ۲ مرفق بالمرسوم

التسمية |

ساع | أن يحسن القراءة

العمال الاختصاصيون أو العمال المهنيون | أن يكون حائزا:

المهنيون | الشهادة التكميلية

| خبرة ٥ سنوات ف

معلم اختصاصي كهرباء | أن يكون حائزا:

معلم اختصاصي ادوات صحية | أن يكون حائزا: ـ شهادة البكالوري

| ـ أو شهادة البكالـ

| الإختصاص المطـ

| ـ او الشهادة التكـ

| الإختصاص المطـ

| ـ او شهادة الكفاء

| المطلوب

| ـ او عشر سنوات

رقم ٤٠٨٢ / ٢٠٨٢ تاريخ ١٥/١٢/١٩٨٧ / ٢٠٢٥/١٢/١٥

العدد | الأجر اليومي

۲۳ ١١ ١٠ - | راتب الدرجة الأولى من سلسلة الفئة الخامسة

۱۱ | النافذ في القطاع العام

۱۰ | / … ٣٠

- |

٤٤ |

۲ … / ٢ | راتب الدرجة الأولى من سلسلة الفئة الخامسة

۲ | / … النافذ في القطاع العام

| ٣٠

| مضافا اليه زيادة ١٥ ٪ / ١٥٪

٤ |

- … / ـ ٣ | حاصل زيادة ١٥ ٪ / ١٥٪ على الإجرة اليومية

۳ | / … المحددة للعمال الاختصاصيين او المهنيين

۳ |

رقم ٤٠٨٢ / ٢٠٨٢ تاريخ ١٥/١٢/١٩٨٧ / ٢٠٢٥/١٢/١٥

الشروط الخاصة

والكتابة باللغة العربية

المهنية او شهادة الكفاءة المهنية مع خبرة سنتين او

في الاختصاص المطلوب

يا الفنية في الاختصاص المطلوب

وريا الفنية (القسم الأول) مع خبرة سنة في

طلوب

يملية المهنية مع خبرة ثلاث سنوات في

طلوب

ءة المهنية مع خبرة خمس سنوات في الاختصاص

ت في الإختصاص المطلوب

جدول رقم ٣ مرفق بالمرسوم رقم

تصنيف الاجراء العاملين فعليا في

الاسم | الاجرة اليومية

محمد راسم مهيب النويري | ٤٦,٠٩٠ ل.ل

عمر علي يحيى | ٤٠.٨٦٤ ل.ل

منير محمد طحان | ٤٢.٩٠٨ ل.ل

خضر محمد هاشم | ٤٠.٤٥٦ ل.ل

٢٠٨٢ / ٢٠٨٣ تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٥ / ١٥ / ١٢ / ٢٠٢٥

دوائر الافتاء السني

الصفة

اعمال النظافة والخدمة - بيروت

اجير - بعلبك

أعمال النظافة والخدمة - بيروت

عامل - حاصبيا ومرجعيون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 90.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025