Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2083 15/12/2025

الترخيص بإنشاء عهد فني عال خاص في النخله (قضاء الكورة) بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية - الكوره

مرسوم رقم 2083 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2083
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3747-3750
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2083 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداش المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/2829 تاريخ 2024/6/25 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

وبناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص للسيد عبد القادر فوزي مكداش، المولود سنة 1960، إنشاء معهد فني عال خاص، بإسم «معهد الكمبيوتر والإختصاصات العالمية - الكوره» القائم على العقار رقم 1882 من منطقة النخله العقارية (قضاء الكوره) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص | المستوى

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية | الأطر العليا

البصريات وصناعة الاجهزة البصرية | الأطر العليا

تصميم وتنفيذ الأزياء | الأطر العليا

ميكاترونيك السيارات | الأطر العليا

الالكتروميكانيك | الأطر العليا

العلوم التربوية | الأطر العليا

العلوم المخبرية الطبية | الأطر العليا

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء | الأطر العليا

الفنون الاعلانية والغرافيكية | الأطر العليا

المراجعة والخبرة في المحاسبة | الأطر العليا

علوم مختبرات اسنان | الأطر العليا

الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية | الأطر العليا

الادارة الفندقية | الأطر العليا

التربية المختصة | الأطر العليا

الالكترونيك | الأطر الوسطى

الكهرباء | الأطر الوسطى

تصميم وتنفيذ الازياء | الأطر الوسطى

المعلوماتية الإدارية | الأطر الوسطى

الأنظمة والشبكات | الأطر الوسطى

الإدارة الفندقية | الأطر الوسطى

ميكانيك السيارات | الأطر الوسطى

الفنون الفندقية: الايواء | التنفيذ

الفنون الفندقية: الإنتاج | التنفيذ

المحاسبة والمعلوماتية | التنفيذ

تكنولوجيا المعلوماتية | التنفيذ

الشهادة

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الأجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإجازة الفنية

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

الإمتياز الفني

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

المـ | / … الاختصاص

التنفيذ / … | … / المـ فنون التجميل

التنفيذ / … | … / التنفيذ المعلوماتية: البرمجة

التنفيذ / … | … / التنفيذ الرسم المعماري

التنفيذ / … | … / التنفيذ فنون الأزياء

التنفيذ / … | … / التنفيذ ميكانيك السيارات

التنفيذ / … | الكهرباء / …

التنفيذ … / الكهرباء | الإلكتروتكنيك / …

التنفيذ … / الإلكتروتكنيك | الإلكترونيك / …

التنفيذ … / الإلكترونيك | … / التنفيذ السياحة والسفر

التكميل | … / التنفيذ محاسب مساعد

التكميل | التكميل امين خدمة في المطعم

التكميل | طاه / …

التكميل … / طاه | التكميل كهربائي ابنية وكهربائي ماكينات

… / | التكميل 2 – إختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات

الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

اللغة الإنكليزية

تصميم المواقع والصفحات الالكترونية

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

فني في تصميم الاعلانات

فني في الاعلان والتسويق

التصوير الفوتوغرافي

فني في المونتاج

مساعد صيدلي

مساعد في ادارة المؤسسات الفندقية

الماكياج

العناية بالبشرة

مستوى / ستوى | الشهادة

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

البكالوريا الفنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

التكميلية المهنية

الاختصاص

فني في المطبخ الشرقي

تقني في الكترونيك السيارات

فني في التصميم الغرافيكي

فني مونتاج في الاعلان

فن التجميل الداخلي والزخرفي

التجارة والخدمات بواسطة الانترنت

الخدمة الفندقية

تحضير المونة البيتية

تصميم وتنفيذ شبكات الكمبيوتر

مساعد طبيب اسنان

تحضير الشوكولا والبوظة

مساعد في ادارة التغذية

مساعد في ادارة صالة المطاعم

الاختصاص

تنظيم الحفلات

فني في تصميم وتنفيذ الازياء

مهني تمديدات صحية

تزيين الشعر النسائي

تزيين الشعر الرجالي

العلاج التجميلي

فني في المطبخ الغربي

فني في الحلويات

ربط شبكات الكمبيوتر

الرسم الهندسي على الكمبيوتر

تقنيات التسويق الالكتروني

عملات وأسهم تجارية

فني في تكنولوجيا المعلومات

كهربائي عام وتمديدات

العناية بالجسم

تصليح الاجهزة الخليوية

تصليح الادوات الكهربائية والمنزلية

تفصيل وخياطة

مساعد في اعمال المساحة

نزع الشعر الكترونيا

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتلعيم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025