Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2084 15/12/2025

تعديل تسمية كلية لهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية لتصبح كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية، واستحداث برنامج ماستر في «التصميم الغرافيكي والتواصل البصري» فيها

مرسوم رقم 2084 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2084
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3674-3675
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2084 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة ١٧ من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ ١٩٦١/١٢/٢٦ حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٩٢٧٤ تاريخ ١٩٩٦/١٠/٥ (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم ١١١١ تاريخ ٢٠١٧/٧/٢١ (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم ٢١٧٦ تاريخ ٢٠١٨/٠١/١٢ (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والإعتراف وتجديد الإعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على القرار رقم ٢٩٤/م/٢٠١٧ تاريخ ٢٠١٧/٣/٢٧ (تعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية إلى كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية)،

بناء على القرار رقم ٤٨٨/م/٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٦/٢٧ (تنظيم التدريس في برامج

الماجستير (ماستر) في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠١٧/١ تاريخ ٢٠١٧/٢/٢٨،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم ٢٠٢٥/٦ تاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١، المسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم ٢٠٢٤/١٤ تاريخ ٢٠٢٤/٩/٢٠،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل تسمية كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية لتصبح كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية.

المادة 2

يرخص باستحداث برنامج ماستر في «التصميم الغرافيكي والتواصل البصري» في كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية.

المادة 3

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير المختبرات والمباني / والمبانى والهيئة التعليمية المناسبة، ولجهة تأمين المستلزمات الأكاديمية والمالية والمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم ٢٨٥ تاريخ ٢٠١٤/٤/٣٠ والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاص المذكور وفق الآليات القانونية المرعية الإجراء.

المادة 4

يعتبر الترخيص ملغى حكماً حال قيام المؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج المذكور في المادة الثانية من هذا المرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصولا الى سحب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الأمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025