Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2081 15/12/2025

ترفيع لسيدة منى أحمد مختار النابلسي رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وتعيينها مديراً عاماً - رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور

مرسوم رقم 2081 تاريخ 15/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 18/12/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2081
التاريخ
15/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 53, 18/12/2025, ص. 3646-3647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2081 تاريخ 15/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٠٦١٨ تاريخ ١٩٧٥/٨/٢١ وتعديلاته (ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الادارات العامة، لا سيما المادة /٢٦/ / /٢٠/ منه،

بناء على المرسوم رقم ١٧٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ (ترفيع السيدة منى أحمد مختار النابلسي الى الفئة الثانية وتعيينها رئيساً لمصلحة أعمال مجلس الوزراء)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨٩٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢١،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رفعت السيدة منى أحمد مختار النابلسي (رقمها المالي: ١٥٢) رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعُينت مديراً عاماً - رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة التاسعة من الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، مع احتفاظها بسنة أقدمية.

المادة 2

تقدم السيدة منى أحمد مختار النابلسي المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليها الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا تبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في

حال وجهدهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥ / ٢٠٢٠٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025