إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم ١٠٦١٨ تاريخ ١٩٧٥/٨/٢١ وتعديلاته (ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء)،
بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الادارات العامة، لا سيما المادة /٢٦/ / /٢٠/ منه،
بناء على المرسوم رقم ١٧٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ (ترفيع السيدة منى أحمد مختار النابلسي الى الفئة الثانية وتعيينها رئيساً لمصلحة أعمال مجلس الوزراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٨٩٤ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٢١،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
يرسم ما يأتي:
رفعت السيدة منى أحمد مختار النابلسي (رقمها المالي: ١٥٢) رئيس مصلحة أعمال مجلس الوزراء في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعُينت مديراً عاماً - رئيس فرع الشؤون الوزارية في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة التاسعة من الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، مع احتفاظها بسنة أقدمية.
تقدم السيدة منى أحمد مختار النابلسي المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليها الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا تبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لها ولزوجها وأولادها القاصرين (في
حال وجهدهم) في لبنان والخارج.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الأول ٢٠٢٥ / ٢٠٢٠٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر