Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2127 17/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من شركة وزان موتورز لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن

مرسوم رقم 2127 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2127
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3727
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2127 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ / ١٠/١٠/٢٠١٨ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / ٢٥/٦/١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ / ٢٠/٩/٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة وزان موتورز لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن دراجة نارية نوع سويت تاريخ الصنع ۲۰۲۳، رقم الهيكل LJ7TCJ2B1PC513955 وتقدر قيمتها بحوالي /٨٠٠/$ فقط ثمانماية دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /٧١,٦٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٧١,٦٠٠,٠٠٠/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۱۷ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025