إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /٥٢/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ / ١٥/١٢/٢٠٠٠ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ / ١٤/١٢/٢٠٠١ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم ۹۳ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ / ١٠/١٠/٢٠١٨ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ / ٢٥/٦/١٩٧٧ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ / ٢٠/٩/٢٠١٩ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قُبلت الهبة العينية المقدمة من شركة وزان موتورز لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - وهي عبارة عن دراجة نارية نوع سويت تاريخ الصنع ۲۰۲۳، رقم الهيكل LJ7TCJ2B1PC513955 وتقدر قيمتها بحوالي /٨٠٠/$ فقط ثمانماية دولار أمريكي أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغ /٧١,٦٠٠,٠٠٠/ ل.ل. / /٧١,٦٠٠,٠٠٠/ل.ل. فقط واحد وسبعون مليونا وستماية ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ۱۷ كانون الأول ۲۰۲٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر