Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2134 17/12/2025

قبول هبة مقدمة من المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني- الجيش

مرسوم رقم 2134 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2134
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 17
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2134 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٠،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش بقيمة / ٤٥,٠٠٠ / د. أ / /٤٥,٠٠٠/د.أ اي ما يوازي / ٤,٠٢٧,٥٠٠,٠٠٠ / ل.ل. / /٤,٠٢٧,٥٠٠,٠٠٠/ل.ل. (فقط اربعة مليارات وسبعة وعشرون مليونا وخمسمئة الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الإستهلاك الداخلي، والرسم المقطوع البالغ ٣% / ٣٪ من القيمة، والضريبة على القيمة المضافة، ومن أي قيود منع منصوص عليها في القوانين النافذة بعد أن تبين أنها صالحة للإستعمال.

النوع | التسمية | تاريخ الصنع | رقم الهيكل

بلاطة مع ونش | مرسيدس ACTROS / … ٤١٤١ … / ACTROS | ٢٠١٢ | Z9M923155G643104

المادة 2

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

… / Printed by

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.8% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025