إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
بناء على كتاب الواهب الموجه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الذي يفيد بموجبه انه مقيم خارج لبنان،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤
يرسم ما يأتي:
تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية) بحيث تقرأ كما يلي:
«قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣ / ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر جدول مرفق بالمرسوم رقم ۲۱۳۰ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧
نوع السيارة | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون
سيارة سياحية | Nissan X-Terra | 2025 | MNTAD3N07S6011248 | QR25048095P | أسود