Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2130 17/12/2025

تعديل لمرسوم رقم ١٢٩٠ تاريخ ٩/١٩اه ٢٠٢ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)

مرسوم رقم 2130 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2130
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3713
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 1290 تاريخ 19/09/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2130 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على القانون رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،

بناء على كتاب الواهب الموجه الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الذي يفيد بموجبه انه مقيم خارج لبنان،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم ۱۲۹۰ تاريخ ٢٠٢٥/٩/١٩ (قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية) بحيث تقرأ كما يلي:

«قبلت الهبة المقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وهي عبارة عن آلية سياحية مفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم، حيث تبلغ قيمة الهبة / ٣١,٥٠٠ / دولار أميركي أي ما يعادل / ۲,۸۱۹,۲٥۰,۰۰۰ / ل.ل. (مليارين وثمانمئة وتسعة عشر مليونا ومئتين وخمسين الف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم %٣ / ٣٪ الإضافي والرسوم المرفئية».

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥ الإمضاء: جوزاف عون

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية الإمضاء: ياسين جابر جدول مرفق بالمرسوم رقم ۲۱۳۰ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٧

نوع السيارة | الماركة | تاريخ الصنع | رقم الهيكل | رقم المحرك | اللون

سيارة سياحية | Nissan X-Terra | 2025 | MNTAD3N07S6011248 | QR25048095P | أسود

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 92.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025