Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2129 17/12/2025

قبول هبةعينية مقدمة من شركة Dangerose S.A.R.L لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

مرسوم رقم 2129 تاريخ 17/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 25/12/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2129
التاريخ
17/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 54, 25/12/2025, ص. 3714
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2129 تاريخ 17/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،

بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لاسيما المادة /٨٥/ منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قُبلت الهبة العينية من شركة Dangerose S.A.R.L لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة ٤٣,٣٨ كلغ من المأكولات - مالح وحلويات لزوم ضيافة جلسات مجلس الوزراء وقيمتها /٥٠,٣٢١,٧٠٠/ ل.ل. / /٥٠,٣٢١,٧٠٠/ل.ل. (فقط خمسون مليونا وثلاثمئة وواحد وعشرون الفا وسبعمئة ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٧ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025