Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2228 29/12/2025

تعديل الشروط الخاصة للمنطقة الارتفاقية C4 المصدقة بالمرسوم رقم 7307 تاريخ 26/1/2002 (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها- قضاء زغرتا-) من منطقة مجدليا العقارية- قضاء زغرتا

مرسوم رقم 2228 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2228
التاريخ
29/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2026, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2228 تاريخ 29/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ۱۹۸۳/۹/۹ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٧٣٠٧ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها - قضاء زغرتا -)،

بناء على قرار مجلس بلدية مجدليا رقم ۹۱ تاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱، ورقم ۱۹۹ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بالمحضر رقم ۱۳ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عدلت الشروط الخاصة للمنطقة الارتفاقية C4 المصدقة بالمرسوم / بالمرسموم رقم ٧٣٠٧ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ (التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة زغرتا وضواحيها - قضاء زغرتا -) من منطقة مجدليا العقارية - قضاء زغرتا - بحيث يسمح حصرا بالموافقة على تجديد الترخيص بالانشاء والاستثمار لمحطات المحروقات القائمة قانونا مع الابقاء على نظام وشروط المنطقة C4 دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

اسباب الموجبة

حيث ان منطقة مجدليا العقارية من قضاء زغرتا منظمة بالمرسوم رقم ٧٣٠٧ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦

وحيث ان شروط المنطقة الارتفاقية C4 تمنع انشاء محطات المحروقات

وحيث ان بلدية مجدليا تطلب بقرارها رقم ۹۱ تاريخ ۲۰۱۷/۱۲/۱ السماح ضمن المنطقة الارتفاقية C4 المصدقة بالمرسوم رقم ٧٣٠٧ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٦ انشاء محطات للمحروقات على الطرق الرئيسية دون سواها، وحيث انها وافقت بقرارها رقم ۱۹۹ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤ على تجديد / تحديد الترخيص المذكور،

وبناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بالمحضر رقم ۱۳ بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٦ / ٢٠٢١/١/٦ القاضي بالموافقة على الابقاء على نظام المنطقة C4 المصدقة بالمرسوم المذكور أعلاه والموافقة حصرا على تجديد الترخيص بالانشاء والاستثمار لمحطات المحروقات القائمة قانونا،

تم اعداد مشروع المرسوم المرفق.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025