Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2226 29/12/2025

ترفيع السيد طانيوس عقل (مهندس مدير اقليمي للأشغال العامة في لبنان الشمالي- ملاك المديرية العامة للطرق والمباني) في وزارة الاشغال العامة والنقل من الفئة الثانية الى الفئة الاولى ونقله الى ملاك وزارة الطاقة والمياه وتعيينه مديرا عاما للموارد المائية والكهربائية

مرسوم رقم 2226 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2226
التاريخ
29/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2226 تاريخ 29/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 66/20 تاريخ / رقم 1966/3/29 وتعديلاته انشاء وزارة الموارد المائية والكهربائية سابقا،

بناء على المرسوم رقم 5469 تاريخ 1966/9/7 وتعديلاته (تنظيم وزارة الموارد المائية والكهربائية سابقا)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 1998/11/5 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الإداري العام لا سيما القانون رقم 63 تاريخ 2008/12/31 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام) وتعديلاته لا سيما المادة ۲۹ منه

بناء على المرسوم رقم 9228 تاريخ 2012/11/2 المتضمن ترفيع السيد الياس طانيوس عقل الى الفئة الثانية وتعيينه مهندس مدير اقليمي للأشغال العامة في لبنان الشمالي – المديرية العامة للطرق والمباني،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٩١٢ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2025/10/29

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رفع السيد الياس طانيوس عقل (مهندس مدير اقليمي للأشغال العامة في لبنان الشمالي - المديرية العامة للطرق المباني في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل ورقمه المالي (1/157) من الفئة الثانية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقل الى ملاك وزارة الطاقة والمياه وعين مديرا عاما للموارد المائية والكهربائية في الملاك المذكور (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة /8/ من الجدول رقم (1) الجديد الملحق بالقانون رقم 46 تاريخ 2017/8/21 مع احتفاظه بسنة اقدمية.

المادة 2

يقدم السيد الياس طانيوس عقل المشمول باحكام القانون رقم 189 تاريخ 2020/10/16 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا اولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين في حال وجودهم.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025