Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2233 29/12/2025

إبرام إتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية والإتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة للقوى الأمنية ACT-62749

مرسوم رقم 2233 تاريخ 29/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2233
التاريخ
29/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2026, ص. 91-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2233 تاريخ 29/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة ١٨ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦ تاريخ ٢٠٢٥/٣/١١ (اعتبار مشروع موازنة العام ۲۰۲٥ موضوع مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم ١٤٠٧٦ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٤ مرعيا ومعمولا به)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم ٥٢ تاريخ ٢٠١٠/١٠/٦ المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من أصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ وتعديلاته (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية والإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة

للقوى الأمنية ACT-62749»،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٦

يرسم ما يلي:

المادة 1

أبرمت إتفاقية التمويل وملحقها رقم /١/، المرفقة ربطا، والموقعة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٨ بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بوزارة المالية والإتحاد الأوروبي ممثلاً بالمفوضية الأوروبية لتمويل مشروع «دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة للقوى الأمنية ACT-62749» والمتضمنة هبة بقيمة /۸/ مليون يورو أي ما يعادل / / … ٨٤٠,٩٤٢,٠٠٠,٠٠٠/ ليرة لبنانية.

المادة 2

تمتد فترة تنفيذ المشروع لمدة ٦٠ شهراً بدءاً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

المادة 3

تقوم الجهة المانحة بتسديد المدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات المنفذة و/أو المتعاقدة مع المشروع.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ۲۹ كانون الأول ۲۰۲٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير العدل

الإمضاء: عادل نصار

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الدفاع الوطني

الإمضاء: ميشال منسى

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير الطاقة والمياه

الإمضاء: جوزيف الصدي

4828/S1 1 8 DEC 2025

FINANCING AGREEMENT

The European Commission, hereinafter referred to as the "Commission", acting on behalf of the European Union, hereinafter referred to as the "EU",

of the one part, and

The Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the "Partner", represented by the Ministry of Finance,

of the other part, hereinafter collectively referred to as the "Parties",

have agreed as follows:

Article 1 - Financing of the Action

1.1 The Partner agrees that the EU finances the implementation of the following action described in Annex I : ‘EU support to renewable energy for security forces' ACT-62749 (the “Action”). Annex I summarises the objectives, expected results, implementation modalities and indicative duration of this action.

1.2 [The total estimated cost of this Action is EUR 8 000 000.00 and the maximum EU contribution to this Action is set at EUR EUR 8 000 000.00.

Article 2 –Signature and Execution period

2.1 The execution period of this Financing Agreement shall commence on the date of the entry into force of this agreement and cover the implementation and closure of all the activities described in Annex I.

2.2 The effective end date of the execution period of this Financing Agreement shall be communicated by the Commission, in writing, to the Partner.

2.3 In case any of the Parties signs the Financing Agreement, amendments to the latter or any other document required for the implementation of the Financing Agreement using qualified electronic signature(s), the Parties shall accept the validity of such qualified electronic signature and recognise the latter as equivalent to a hand-written signature, provided that it is compliant with Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and

repealing Directive 1999/93/EC.

Article 3 – General obligations

3.1 The Partner and the EU commit to engage in a constructive political dialogue at the appropriate level on the implementation of this Financing Agreement.

3.2 In the context of the implementation of the Action, the Partner shall:

a) cooperate with the Commission or the entity entrusted by the latter in providing any information and administrative, logistical or political support useful for the implementation

of the Action;

b) agree that documents and information related to the Action and held by any entity may be forwarded to the Commission, by that entity, for the sole purpose of implementing this or

another Financing Agreement;

c) inform immediately the Commission of any element brought to the Partner's attention, which raises suspicions of irregularities, fraud or corruption in relation to the implementation of the Financing Agreement as well as of any circumstances likely to adversely affect the implementation and management of the Action, or to delay or jeopardise the performance of

the activities, including any credible allegations of violations of human rights or of conduct

leading to sexual or other exploitation or abuse and/or sexual harassment;

e) where relevant, undertake to take every appropriate measure to prevent, detect and punish any practices of active or passive corruption during the implementation of the Financing

Agreement;

f) assist the Commission and the entity entrusted by the latter, where relevant, in ensuring visibility of the EU in the implementation of the Action.

3.3 The Commission and the Partner shall preserve the confidentiality of any document, information or other material directly related to the implementation of this Financing Agreement that is

classified as confidential. The foregoing is without prejudice to Article 7. The Parties shall obtain each other's prior written consent before publicly disclosing such information. The Parties shall remain bound by the confidentiality until five years after the end of the execution period.

3.4 The Commission shall regularly inform the Partner of the implementation of the Action.

3.5 The Commission will implement the Action in accordance with applicable EU law (including, but not limited to, the EU Financial Regulation¹ and the EU Treaties).

3.6 The Parties shall endeavour to settle amicably any disputes or complaints relating to the interpretation, application or validity of this Financing Agreement, including its existence or termination.

Article 4 - Approval of key experts under service contracts - use and ownership of supplies financed by the EU contribution

4.1 Where the Commission is the contracting authority for a service contract and requests the Partner's approval of proposed key expert(s), the Partner shall not withhold its approval unless it submits duly substantiated and justified objections to the proposed key expert(s) in writing to the Commission within 15 days of the date of the request for approval. Beyond that date, the key expert(s) shall be deemed to be approved.

4.2 Where the Commission is the contracting authority for a supply contract, the Partner shall assume full ownership and liability with regard to the supplies delivered, immediately after their

provisional acceptance.

4.3 The equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution shall be used by the Partner, including after the execution period of this Financing Agreement, with

1 Regulation (EU, Euratom) 2024/2509 of the European Parliament and of the Council of 23 September 2024 on the financial rules appliable to the general budget of the Union (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities.

Where the equipment, vehicles and remaining major supplies purchased with the EU contribution are transferred by the Partner to a third party, the Partner undertakes to require such third party to comply with the obligations set forth in the preceding subparagraph.

Article 5 - Right of establishment and residence

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

remain valid for one month after the contract or agreement is awarded.

5.2 The Partner shall also entitle recipients of EU funds and natural persons whose services are required for the performance of this Action and members of their families with similar rights

during the implementation of the Action.

5.3 Where a visa facilitation agreement is applicable, its provisions shall apply as well. In all other cases, the Partner shall apply its most favourable visa regime or establish facilitating procedures for issuing visas for natural persons and persons representing legal persons participating in award procedures. / ⟪؟ gemini-4-argon-medium⟫

Article 6 - Tax provisions

6.1 The EU contribution under the present Financing Agreement shall not generate or activate the collection of specific taxes, duties or charges (i.e. taxes, duties or charges that are levied specifically and exclusively on EU funding).

6.2 The Partner undertakes to authorise the import or purchase of the foreign currency necessary for the implementation of the Action. It also undertakes to apply its national foreign exchange regulations in a non-discriminatory manner to the natural and legal persons participating in

implementing contracts and agreements signed within the framework of the Action.

Article 7 - Verifications and checks by the Commission, the European Anti-Fraud Office (OLAF), the European Public Prosecutor Office (EPPO) and the European Court of Auditors

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / gemini-4-argon-medium⟫

conducting documentary and on-the-spot controls on the use made of EU financing under the

activities under this Financing Agreement and carrying out a full audit, if necessary, on the basis of supporting documents of accounts and accounting documents and any other documents relating to the financing of the activities, throughout the duration of this Financing Agreement and for five years from the end of the execution period.

⟪؟ gemini-3.8-flash-high⟫ / 7.2 The Partner also agrees that EPPO and OLAF may carry out on-the-spot checks and verifications in accordance with the procedures laid down in EU law for the protection of the EU's financial interests against fraud and other irregularities. To that end, the Partner shall grant officials of the Commission, EPPO, OLAF and the European Court of Auditors and their authorised agents access to sites and premises at which operations

financed under this Financing Agreement are carried out, including their computer systems, and

to any documents and computerised data concerning the technical and financial management of those operations, and to take every appropriate measure to facilitate their work. Access by authorised agents of the Commission, EPPO, OLAF and the European Court of Auditors shall be granted on conditions of strict confidentiality with regard to third parties, without prejudice to public law obligations to which they are subject. Documents must be accessible and filed in a manner permitting easy inspection, the Partner being bound to inform the Commission, EPPO,

OLAF or the European Court of Auditors of the exact location at which they are kept.

7.3 The Partner shall be notified of on the spot missions by agents appointed by the Commission, OLAF or the European Court of Auditors.

Article 8 – Protection of personal data

8.1 The Partner shall comply with the obligations laid down in this Article where the Commission

provides personal data to the Partner, for example in the context of award procedures and contracts or agreements managed by the Commission.

8.2 The Partner shall ensure an appropriate protection of personal data. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person.

Personal data shall be:

a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject;

b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes;

c) adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they

are processed;

d) accurate and, where necessary, kept up to date;

e) processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data and

f) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary

for the purposes for which the personal data are processed. Personal data included in documents to be kept by the Partner in accordance with Article 7.1 has to be deleted five years after the end of the execution period.

Any operation involving the processing of personal data, such as collection, recording, organisation, storage, adaption or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure, erasure or destruction, shall be based on rules and procedures of the Partner and shall only be done as far as it is necessary for the implementation of this Financing Agreement.

In particular, the Partner shall take appropriate technical and organisational security measures

concerning the risks inherent in any such operation and the nature of the information relating to the natural person concerned, in order to:

a) prevent any unauthorised person from gaining access to computer systems performing such operations, and especially unauthorised reading, copying, alteration or removal of storage

media; unauthorised data input as well as any unauthorised disclosure, alteration or erasure of stored information;

b) ensure that authorised users of an IT system performing such operations can access only the information to which their access right refers;

c) design its organisational structure in such a way that it meets the above requirements.

Article 9 - Amendment

9.1 Any amendment to this Financing Agreement shall be made in writing, including through an exchange of letters.

Article 10 - Suspension

10.1 The Commission may suspend the Financing Agreement without prior notice in the following cases:

a) the Partner breaches any obligation set under this Financing Agreement;

b) the Partner fails to respect the principles of international law, including the principles as referred to in the United Nations Charter, the principles of democracy, human dignity, equality, the rule of law or good governance, or respect for human rights, including the rights of persons belongings to minorities, and freedoms or for internationally recognised nuclear safety standards or in serious cases of corruption;

c) force majeure. "Force majeure" shall mean any unforeseeable and exceptional situation or event beyond the Parties' control which prevents either of them from fulfilling any of their obligations, not attributable to error or negligence on their part (or the part of their contractors, agents or employees) and proves insurmountable in spite of all due diligence.

Neither of the Parties shall be held liable for breach of its obligations under this Financing Agreement if it is prevented from fulfilling them by force majeure, provided it takes measures to minimise any possible damage.

d) In cases such as crisis or change of position at national level, including its policy priorities.

10.2 The Commission may take any appropriate precautionary measure before suspending.

10.3 The consequences of such suspension on the Action shall be analysed and determined on a case-by-case basis, including the impact on on-going implementing contracts and agreements.

10.4 A suspension of this Financing Agreement is without prejudice to the termination of this Financing Agreement in accordance with Article 11.

10.5 The Parties shall resume the implementation of the Financing Agreement once the conditions

allow. This is without prejudice to any amendments of this Financing Agreement, which may be necessary to adapt the Action to the new implementing conditions, including, if possible, the extension of the execution period, or the termination of this Financing Agreement in accordance

with Article 11.

Article 11 - Termination

11.1 If the issues which led to the suspension of this Financing Agreement have not been resolved within a maximum period of 180 days, either party may terminate this Financing Agreement at 30 days' notice.

11.2 Without prejudice to Article 11.1 above, if at any time, the Commission believes that the purpose of this Financing Agreement can no longer effectively or appropriately performed, this Financing Agreement may be terminated by serving 30 days written motivated notice.

11.3 The consequences of such terminations on the ongoing activities may be analysed, where relevant, and determined on a case-by-case basis.

Article 12 - Addresses

All communications concerning the implementation of this Financing Agreement shall be in writing, shall refer expressly to this Action as identified in Article 1.1 and shall be sent to the following addresses:

a) for the Commission

Delegation of the European Union to Lebanon, City Hill bloc 61-10, Zokak El Blat, Barbir Street, Beirut, Lebanon, [email protected]

b) for the Partner

Ministry of Finance

Riad El Solh,

Place de l'Etoile

Ministry of Finance Building

Beirut

[email protected] ; [email protected]

Article 13 - Annexes

The following Annex forms an integral part of this Financing Agreement:

a) Annex I: The Action.

In case of conflict between the body of this Financing Agreement and any of its Annexes, the body of this Financing Agreement shall prevail.

Article 14 - Entry into force

This Financing Agreement shall enter into force on the date on which the Commission receives a notification from the Partner confirming the completion of the internal procedures of the Partner necessary for its entry into force. The Commission shall inform the Partner of the date of the receipt of this notification. This Financing Agreement shall not enter into force if such a notification is not received by the Commission by 31 December 2025.

Done in 3 original copies, 2 copies being handed to the Commission and 1 to the Partner.

Done in the English language.

For the Partner: | For the Commission:

................... | ................ HE Mr. Yassine JABER | Ms Henrike TRAUTMANN

Minister of Finance | Director, Middle East

Riad El Solh, | Directorate-General for Middle East, North

… / Africa, Gulf Place de l'Etoile | Africa, Gulf / …

Ministry of Finance Building … / Beirut | European Commission

Beirut | / …

ANNEX I: ACTION

1. Action Summary Table

1. Title OPSYS Basic Act | EU support to renewable energy for security forces Multiannual Action Plan in favour of Lebanon 2024 and 2025 OPSYS business reference: ACT-62749 ABAC Commitment level 1 number: JAG.SUM.1963920 Financed under the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI-Global Europe).

2. Economic and Investment Plan (EIP) | Yes

EIP Flagship | EIP Flagship 10 – Energy transition and energy security

3. Team Europe Initiative | No

4. Beneficiar(y)/(ies) of the action | The action shall be carried out in Lebanon

5. Programming document | Multiannual Indicative Programme 2021-2027¹

6. Link with relevant MIP(s) objectives /expected results | Priority Area 3 - Green and sustainable recovery

BUDGET INFORMATION

7. Amounts concerned | Budget line(s) (article, item): 14.020110 – Southern Neighbourhood Total estimated cost: EUR 8 000 000.00 The contribution is for an amount of EUR 8 000 000.00 from the general budget of the European Union for 2025, subject to the availability of appropriations for the respective financial years following the adoption of the relevant annual budget, or as provided for in the system of provisional twelfths.

MANAGEMENT AND IMPLEMENTATION

8. Implementation modalities (management mode and delivery methods) | Indirect management with the entity to be selected in accordance with the criteria set out

2. Summary of the Action

Lebanon is passing through a critical phase since the beginning of the economic meltdown that began in 2019 and continues to date. The lack of reforms, including those required in the energy sector, is exacerbating tensions and fuelling endemic corruption. The deteriorating socio-economic conditions have not only

1 C(2022)8363 final of 24/11/2022

impacted Lebanese citizens and companies, but they have also impacted institutions and in particular the ability of the key sector of the state to function, in particular security, military and law enforcement forces. The unavailability of state-provided affordable, reliable and sustainable electricity (current average supply is 3-4 hours a day) places significant burden on public institutions, which are forced to resort to costly and environmentally problematic fuel-based generators to ensure a sufficient energy supply. Lots of public institutions lack resources to purchase fuel and can therefore not operate properly and deliver quality services.

The action will support the security forces, in particular the Lebanese Armed Forces (LAF) and Internal Security Forces (ISF), to transition to sustainable energy, sustainable production and resource efficiency to improve Lebanon's energy security, and ensure the good functioning of the Lebanese security forces.

The action will support the uptake of renewable energy and energy efficiency equipment in security forces’ / forces' buildings, hence contributing to both energy transition and a more efficient provision of public services.

The Action is aligned with the Sustainable Development Goal (SDG) 7 “Affordable and Clean Energy”. It also relates to SDG 9 “Industry, innovation and infrastructure”, SDG 13 “Climate Action” and SDG 16 “Peace, Justice and Strong Institutions”. This action falls under the European Commission Priority for external cooperation “Green alliances and partnerships”, accompanying Lebanon to transition towards more sustainable development pathways.

The intervention is in line with the Green Deal², the Strategic framework to support security sector reform³ and the Renewed partnership with the Southern Neighbourhood “A New Agenda for the Mediterranean” and its Economic and Investment Plan, contributing to: Flagship 10 – energy transition.⁴

It supports priority Area 3 “Green and sustainable recovery” of the EU-Lebanon Multiannual Indicative Programme 2021-2027 and in particular the following expected result: “Increased quality and access to sustainable energy solutions for public buildings”.

The indicative operational implementation period of this action, during which the activities will be carried out and the corresponding contracts and agreements implemented, is 60 months from the date of the entry into force of the financing agreement.

3. Organisational Set-up and Responsibilities

A project steering committee (PSC) shall be set up to oversee and validate the overall direction and policy of the projects. It will also provide guidance for the programme activities and oversight of implementation, provide co-ordination to ensure overall coherency. The PSC shall meet minimum twice a year.

The implementing partners will assist the PSC by fulfilling a technical secretariat functioning jointly and ensuring an active and meaningful participation of right holders as applicable (i.e. representatives of the relevant Ministries, beneficiaries...) in each of the programme activities and in the decision making.

As part of its prerogative of budget implementation and to safeguard the financial interests of the Union, the Commission may participate in the above governance structures set up for governing the implementation of the action.

² https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

³ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031

⁴https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf

Page 3 / 2 of 3 / 2

Electronically signed on 10/12/2025 12:41 (UTC+01) in accordance with Article 11 of Commission Decision (EU) 2021/2121

اتفاقية التمويل

إنّ المفوضية الأوروبية، المشار إليها في ما يلي بـ"المفوضية"، التي تعمل باسم الاتحاد الأوروبي، المشار إليه في ما يلي باسم "الاتحاد الأوروبي"،

وهي الطرف الأول،

والجمهورية اللبنانية، المشار إليها في ما يلي بـ"الشريك"، ممثلة بوزارة المالية،

وهي الطرف الثاني، والمشار إليهما في ما يلي جماعياً باسم "الطرفين"،

قد اتفقا على ما يلي:

المادة ١- تمويل العمل

يوافق الشريك على أن يمول الاتحاد الأوروبي تنفيذ الأعمال التالية الموضحة في الملحق ١: "دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة للقوى الأمنية" ACT-62749 ("العمل"). ويلخص الملحق ١ الأهداف والنتائج المتوقعة وطرائق التنفيذ والمدة الإرشادية لهذه الأعمال.

تبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا العمل ٨,٠٠٠,٠٠٠ يورو، والحد الأقصى لمساهمة الاتحاد الأوروبي في هذا العمل هو ٨,٠٠٠,٠٠٠ يورو.

المادة ٢- التوقيع وفترة التنفيذ

٢,١ تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتغطي الفترة اللازمة لتنفيذ الأنشطة الموصوفة في الملحق ١ وإغلاقها.

٢,٢ يتم إبلاغ تاريخ الانتهاء الفعلي لفترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه من جانب المفوضية خطياً إلى الشريك.

٢,٣ في حال توقيع أي من الطرفين اتفاقية التمويل، أو إدخال تعديلات على الأخيرة أو أي وثيقة أخرى مطلوبة لتنفيذ اتفاقية التمويل باستخدام التوقيع (التواقيع) الإلكتروني المؤهل، يقبل الطرفان صلاحية هذا التوقيع الإلكتروني المؤهل ويعترف بهذا التوقيع الإلكتروني باعتباره معادلاً للتوقيع المكتوب بخط اليد، شرط أن يكون متوافقاً مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم ٩١٠/٢٠١٤ / ٢٠١٤/٩١٠ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ تموز ٢٠١٤ بشأن تحديد الهوية الإلكترونية وخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية في السوق الإلكترونية، بما يلغي التوجيه الداخلي .EC/٩٣/١٩٩٩

المادة ٣ - الالتزامات العامة

٣,١ يلتزم الشريك والاتحاد الأوروبي بالدخول في حوار سياسي بنّاء على المستوى المناسب بشأن تنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

٣,٢ في سياق تنفيذ العمل، يتعين على الشريك:

أ) التعاون مع المفوضية أو الجهة التي يعهد إليها الأخير تقديم أي معلومات ودعم إداري أو لوجستي أو سياسي مفيد لتنفيذ العمل؛

ب) الاتفاق على أنه يجوز إرسال المستندات والمعلومات المتعلقة بالعمل التي تحتفظ بها أي جهة إلى المفوضية، من قبل هذه الجهة، لغرض وحيد هو تنفيذ اتفاقية التمويل هذه أو اتفاقية تمويل أخرى؛

ج) إبلاغ المفوضية على الفور بأي عنصر يُوجّه انتباه الشريك إليه، والذي يثير الشكوك بشأن مخالفات أو احتيال أو فساد في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التمويل، بالإضافة إلى أي ظروف من المحتمل أن تؤثر سلباً في تنفيذ العمل وإدارته، أو لتأخير أداء

الأنشطة أو تعريضه للخطر، بما في ذلك أي ادعاءات ذات صدقية بانتهاك حقوق الإنسان أو السلوك الذي يؤدي إلى الاستغلال الجنسي أو غيره من أشكال الاستغلال أو الاعتداء و/أو التحرش الجنسي؛

د) التعهد، عند الاقتضاء، باتخاذ كل التدابير المناسبة لمنع وكشف ومعاقبة أي ممارسات فساد إيجابية أو سلبية أثناء تنفيذ اتفاقية التمويل؛

هـ) مساعدة المفوضية والجهة المكلفة من قبلها، عند الاقتضاء، في ضمان وضوح دور الاتحاد الأوروبي في تنفيذ العمل؛

٣,٣ تحافظ المفوضية والشريك على سرية أي وثيقة أو معلومات أو مواد أخرى تتعلق مباشرة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه والتي تصنف على أنها سرية. ولا يخل ما تقدّم بالمادة ٧. ويتعين على الطرفين نيل موافقة خطية مسبقة من بعضهما البعض قبل الكشف عن هذه المعلومات علناً. ويبقى الطرفان ملتزمين بالسرية حتى خمس سنوات بعد انتهاء فترة التنفيذ.

٣,٤ تقوم المفوضية بإبلاغ الشريك بانتظام بتنفيذ العمل.

٣,٥ ستقوم المفوضية بتنفيذ العمل وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي النافذ (بما في ذلك مثلاً اللائحة المالية للاتحاد الأوروبي١ ومعاهدات الاتحاد الأوروبي).

٣,٦ يسعى الطرفان إلى تسوية ودية لأي نزاعات أو شكاوى تتعلق بتفسير اتفاقية التمويل هذه أو تطبيقها أو صحتها، بما في ذلك وجودها أو إنهائها.

المادة ٤- الموافقة على الخبراء الرئيسيين بموجب عقود الخدمة – استخدام وملكية الإمدادات الممولة من مساهمة الاتحاد الأوروبي

٤,١ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة لعقد خدمة وتطلب موافقة الشريك على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين)، لا يجوز للشريك حجب موافقته ما لم يقدم اعتراضات موثقة ومبررة على النحو الواجب على الخبير الرئيسي المقترح (الخبراء الرئيسيين المقترحين) خطياً إلى المفوضية في غضون ١٥ يوماً من تاريخ طلب الموافقة. بعد ذلك التاريخ، يعتبر الخبير (الخبراء الرئيسيون) الرئيسي معتمداً.

٤,٢ عندما تكون المفوضية هي السلطة المتعاقدة على عقد توريد، يتحمل الشريك المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالتوريدات المسلمة، مباشرة بعد قبولها المؤقت.

٤,٣ يجب استخدام المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي من قبل الشريك، بما في ذلك بعد فترة تنفيذ اتفاقية التمويل هذه، مع احترام الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات.

في حال قيام الشريك بتحويل المعدات والمركبات والإمدادات الرئيسية المتبقية التي تم شراؤها بمساهمة الاتحاد الأوروبي إلى طرف ثالث، يتعهد الشريك بمطالبة هذا الطرف الثالث بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية السابقة.

المادة ٥- الحق في التأسيس والإقامة

٥,١ عندما تقتضي طبيعة العقود أو الاتفاقيات الموقعة في إطار العمل، يمنح الشريك الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في إجراءات الترسية الحق المؤقت في الإقامة في أراضي الشريك/المستفيد. ويبقى هذا الحق ساري المفعول لمدة شهر واحد بعد ترسية العقد أو الاتفاقية.

٥,٢ يمنح الشريك أيضاً الحق للمستفيدين من أموال الاتحاد الأوروبي والأشخاص الطبيعيين الذين تكون خدماتهم مطلوبة لأداء هذا العمل وأفراد أسرهم الذين يتمتعون بحقوق مماثلة أثناء تنفيذ العمل.

٥,٣ في حالة تطبيق اتفاقية تسهيل تأشيرة، تنطبق أحكامها أيضاً. وفي جميع الحالات الأخرى، يطبق الشريك نظام التأشيرات الأكثر ملاءمة له أو يضع إجراءات ميسرة لإصدار التأشيرات للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الذين يمثلون الأشخاص الاعتباريين المشاركين في إجراءات منح التأشيرات.

١ اللائحة التنظيمية (الاتحاد الأوروبي، المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية) ٢٠٢٤/٢٥٠٩ للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي المؤرخة في ٢٣ أيلول ٢٠٢٤ بشأن القواعد المالية المطبقة على الموازنة العامة للاتحاد (OJ L, 2024/2509, 26.9.2024).

المادة ٦- الأحكام الضريبية

٦,١ لا يجوز لمساهمة الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التمويل الحالية أن تنشئ أو تنشط تحصيل ضرائب أو رسوم محددة (مثل الضرائب أو الرسوم التي يتم فرضها بشكل خاص وحصري على تمويل الاتحاد الأوروبي).

٦,٢ يتعهد الشريك بالإذن باستيراد أو شراء العملة الأجنبية اللازمة لتنفيذ العمل. كما يتعهد بتطبيق أنظمته الوطنية الخاصة بالنقد الأجنبي بطريقة غير تمييزية على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في تنفيذ العقود والاتفاقيات الموقعة في إطار العمل.

المادة ٧- عمليات التحقق والتفتيش من جانب المفوضية الأوروبية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومكتب المدعي العام الأوروبي ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية

٧,١ يتعين على الشريك أن يساعد ويدعم عمليات التحقق والتفتيش التي تقوم بها المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلاؤهم المعتمدون بناءً على طلبهم.

يوافق الشريك على أن تقوم المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بتنفيذ ضوابط توثيقية وفورية على استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب الأنشطة وفق اتفاقية التمويل هذه وإجراء تدقيق كامل، إذا لزم الأمر، على أساس المستندات الداعمة للحسابات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى تتعلق بتمويل الأنشطة، طوال مدة اتفاقية التمويل هذه ولمدة خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

٧,٢ يوافق الشريك أيضاً على أنه يجوز لمكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال إجراء عمليات تفتيش وتحقق فورية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الاتحاد الأوروبي لحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي من الاحتيال والمخالفات الأخرى.

وتحقيقاً لهذه الغاية، يمنح الشريك موظفي المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية ووكلائهم المعتمدين إمكان الوصول إلى المواقع والمباني التي تتم فيها العمليات الممولة بموجب اتفاقية التمويل هذه، بما في ذلك نظمهم الحاسوبية، وأي وثائق وبيانات محوسبة تتعلق بالإدارة الفنية والمالية لتلك العمليات، واتخاذ كل التدابير المناسبة لتسهيل عملها. ويتم منح الوصول من قبل الوكلاء المعتمدين من المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، بشروط السرية التامة في ما يتعلق بالأطراف الثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام التي يخضعون لها. ويجب أن تكون المستندات متاحة ومدعومة بطريقة تسمح بالتفتيش السهل، ويتعين على الشريك إبلاغ المفوضية ومكتب المدعي العام الأوروبي والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية بالمكان المحدد الذي يتم الاحتفاظ بها فيه.

٧,٣ يتم إشعار الشريك بالبعثات الميدانية من قبل الوكلاء الذي تعينهم المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مراجعي الحسابات الأوروبية.

المادة ٨- حماية البيانات الشخصية

٨,١ يتعين على الشريك الامتثال للالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة حيث تقدم المفوضية بيانات شخصية للشريك، على سبيل المثال في سياق إجراءات منح العقود أو الاتفاقيات التي تديرها المفوضية.

٨,٢ يتعين على الشريك ضمان الحماية المناسبة للبيانات الشخصية. وتعني البيانات الشخصية أي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.

وبالنسبة إلى البيانات الشخصية:

أ) يجب معالجتها بشكل قانوني وعادل وبطريقة شفافة في ما يتعلق بموضوع البيانات؛

ب) يتم جمعها لأغراض محددة وصريحة ومشروعة ولا تتم معالجتها بطريقة تتعارض مع تلك الأغراض؛

ج) يجب أن تكون ملائمة وذات صلة ومحدودة بما هو ضروري في ما يتعلق بالأغراض التي تتم معالجتها من أجلها؛

د) يجب أن تكون دقيقة وأن تبقى محدثة عند الضرورة؛

هـ) يجب معالجتها بطريقة تضمن الأمان المناسب للبيانات الشخصية؛

و) يتم الاحتفاظ بها بشكل يسمح بتحديد موضوعات البيانات لمدة لا تزيد عن اللازم للأغراض التي تتم معالجة البيانات

الشخصية من أجلها. ويجب حذف البيانات الشخصية المدرجة في الوثائق التي يحتفظ بها الشريك وفقاً للمادة ٧,١ بعد خمس سنوات من نهاية فترة التنفيذ.

يجب أن تستند أي عملية تنطوي على معالجة البيانات الشخصية، مثل الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين، والتكييف أو التغيير، والاسترجاع، والتشاور، والاستخدام، والإفصاح، والمحو أو التلف إلى قواعد وإجراءات الشريك ويجب أن تتم فقط بقدر ما هو ضروري لتنفيذ اتفاقية التمويل هذه.

وعلى الشريك أن يتخذ، على وجه الخصوص، التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة في ما يتعلق بالمخاطر الكامنة في أي عملية من هذا القبيل وطبيعة المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي المعني، وذلك من أجل:

أ) منع أي شخص غير مصرح له من الوصول إلى الأنظمة الحاسوبية التي تقوم بمثل هذه العمليات، خصوصاً القراءة غير المصرح بها أو النسخ أو التغيير أو إزالة وسائط التخزين؛ وإدخال البيانات غير المصرح به وكذلك أي كشف غير مصرح به أو تغيير أو محو للمعلومات المخزنة؛

ب) التأكد من أن المستخدمين المصرح لهم لنظام تكنولوجيا المعلومات الذين يقومون بمثل هذه العمليات يمكنهم الوصول فقط إلى المعلومات التي يشير إليها حقهم في الوصول؛

ج) تصميم هيكله التنظيمي بطريقة تلبي المتطلبات المذكورة أعلاه.

المادة ٩- التعديل

٩,١ يتم أي تعديل على اتفاقية التمويل هذه خطياً، بما في ذلك من خلال تبادل الكتب.

المادة ١٠- التعليق

١٠,١ يجوز للمفوضية تعليق اتفاقية التمويل دون إشعار مسبق في الحالات التالية:

أ) انتهاك الشريك أي التزام منصوص عليه في اتفاقية التمويل هذه

ب) فشل الشريك في احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة، أو مبادئ الديمقراطية، أو كرامة الإنسان، أو المساواة، أو سيادة القانون أو الحوكمة الرشيدة، أو احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات، أو الحريات، أو معايير السلامة النووية المعترف بها دولياً، أو في حالات الفساد الخطيرة؛

ج) القوة القاهرة؛ "القوة القاهرة" تعني أي حالة أو حدث غير متوقع واستثنائي خارج سيطرة الطرفين يمنع أي منهما من الوفاء بأي من التزاماته، لا يعزى إلى خطأ أو إهمال من جانبهم (أو من جانب المتعاقدين أو الوكلاء أو الموظفين) ويتبين أنه لا يمكن تجاوزه رغم كل العناية الواجبة.

لا يتحمل أي من الطرفين مسؤولية الإخلال بالتزاماته بموجب اتفاقية التمويل هذه إذا تم منعه من الوفاء بها بسبب القوة القاهرة، شرط اتخاذ تدابير لتقليل أي ضرر محتمل.

د) في حالات مثل الأزمة أو تغيير الموقف على المستوى الوطني، بما في ذلك أولويات السياسة.

١٠,٢ يجوز للمفوضية أن تتخذ أي تدبير احترازي مناسب قبل التعليق.

١٠,٣ يجب تحليل عواقب هذا التعليق على العمل وتحديدها على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك الأثر على تنفيذ العقود والاتفاقيات الجارية.

١٠,٤ لا يخل تعليق اتفاقية التمويل هذه بإنهائها وفقاً للمادة ١١.

١٠,٥ يستأنف الطرفان تنفيذ اتفاقية التمويل حالما تسمح الظروف بذلك. ويكون هذا دون الإخلال بأي تعديلات على اتفاقية التمويل هذه، والتي قد تكون ضرورية لتكييف العمل مع شروط التنفيذ الجديدة، بما في ذلك، إذا أمكن، تمديد فترة التنفيذ، أو إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفقاً للمادة ١١.

المادة ١١- الإنهاء

١١,١ إذا لم يتم حل المشكلات التي أدت إلى تعليق اتفاقية التمويل هذه خلال فترة أقصاها ١٨٠ يوماً، فيجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية التمويل هذه وفق إشعار مدته ٣٠ يوماً.

١١,٢ مع عدم الإخلال بالمادة ۱۱,۱ أعلاه، إذا اعتقدت المفوضية في أي وقت بأنه لم يعد من الممكن تنفيذ الغرض من اتفاقية التمويل هذه بفعالية أو بشكل مناسب، فيجوز إنهاء اتفاقية التمويل هذه عن طريق تقديم إشعار خطي مدته ٣٠ يوماً.

١١,٣ يمكن تحليل آثار هذه الإنهاءات على الأنشطة الجارية، حيثما كان ذلك مناسباً، وتحديدها على أساس كل حالة على حدة.

المادة ۱۲- العناوين

يجب أن تكون جميع المراسلات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه خطية، ويجب أن تشير صراحة إلى هذا العمل على النحو المحدد في المادة ۱,۱ وأن تُرسل إلى العناوين التالية:

أ. عن المفوضية

بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، سيتي هيل بلوك ٦١-۱۰، زقاق البلاط، شارع البربير، بيروت، لبنان

[email protected]

ب. عن الشريك

وزارة المالية

رياض الصلح،

ساحة النجمة

مبنى وزارة المالية

بيروت

[email protected]; [email protected]

المادة ۱۳- الملاحق

يشكل الملحق التالي جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التمويل هذه:

أ) الملحق ۱: العمل.

في حال وجود تعارض بين نص اتفاقية التمويل هذه وأي من ملحقاتها، يُعتدُ بنص اتفاقية التمويل هذه.

المادة ١٤- الدخول حيز التنفيذ

تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي تتلقى فيه المفوضية إشعاراً من الشريك يؤكد فيه على استكمال الإجراءات الداخلية للشريك اللازمة لدخولها حيز التنفيذ. ويتعين على المفوضية إبلاغ الشريك بتاريخ استلام هذا الإشعار. ولا تدخل اتفاقية التمويل هذه حيز التنفيذ إذا لم تتلق المفوضية هذا الإشعار بحلول ۳۱ كانون الأول ۲۰۲٥.

حُرّر في ۳ نسخ أصلية، وتم تسليم نسختين إلى المفوضية ونسخة واحدة إلى الشريك.

حُرّر باللغة العربية.

عن الشريك: | عن المفوضية:

....................... | ..................... / …

ياسين جابر وزير المالية رياض الصلح، ساحة النجمة | عن المفوضية: .................. السيدة هنريكي تراوتمان

وزير المالية | المديرة، منطقة الشرق الأوسط

رياض الصلح، | المديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج

ساحة النجمة | المفوضية الأوروبية

الملحق الأول: العمل

١. جدول ملخص العمل

١. العنوان العمل الأساسي OPSYS | دعم الاتحاد الأوروبي للطاقة المتجددة للقوى الأمنية خطة العمل السنوية المتعددة السنوات لصالح لبنان للفترة ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ / و٢٠٢٥ مرجع أعمال … / OPSYS ACT-62749 رقم المستوى الأول للالتزام في ABAC / … JAG.SUM.196392 … / :ABAC ممول في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI-Global Europe)

٢. الخطة الاقتصادية والاستثمارية | نعم

ركيزة الخطة الاقتصادية والاستثمارية | ركيزة الخطة الاقتصادية والاستثمارية - انتقال الطاقة وأمن الطاقة

٣. مبادرة فريق أوروبا | لا

٤. المستفيد (المستفيدون) من العمل | سيتم تنفيذ هذا العمل في لبنان.

٥. وثيقة البرمجة | البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات، الاتحاد الأوروبي - لبنان، ٢٠٢١-٢٠٢٧ / ٢٠٢١-٢٠٢٧¹

٦. الارتباط بالأهداف / النتائج المتوقعة للبرنامج الإرشادي المتعدد السنوات (البرامج الإرشادية المتعددة السنوات) ذات الصلة | مجال الأولوية ٣ - التعافي الأخضر والمستدام

معلومات الموازنة

٧. المبالغ المعنية | بند (بنود) الموازنة (المادة، البند): ١٤,٠٢٠١١٠- الجوار الجنوبي مجموع التكاليف المقدرة: ٨,٠٠٠,٠٠٠ يورو تبلغ المساهمة ٨,٠٠٠,٠٠٠ يورو من الموازنة العامة للاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٢٥، وذلك رهناً بتوفر المخصصات للسنوات المالية التالية لاعتماد الميزانية السنوية ذات الصلة، أو على النحو المنصوص عليه في نظام الأجزاء المؤقتة.

الإدارة والتنفيذ

٨. طرائق التنفيذ (أسلوب الإدارة وأساليب التنفيذ) | الإدارة غير المباشرة مع الجهة المراد اختيارها وفقاً للمعايير المحددة

٢. ملخص العمل

يمر لبنان بمرحلة حرجة منذ بداية الانهيار الاقتصادي في عام ٢٠١٩ والمستمر حتى اليوم. والواقع أن الافتقار إلى الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، يؤدي إلى تفاقم التوترات وتغذية الفساد المستشري. ولم تؤثر الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة على المواطنين والشركات اللبنانية فحسب، بل أثرت أيضاً على المؤسسات، وعلى وجه الخصوص على قدرة القطاع الرئيسي في الدولة على العمل، وخصوصاً القوى الأمنية والجيش وأجهزة إنفاذ القانون. ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي الذي توفره الدولة بأسعار معقولة وموثوقة ومستدامة (يبلغ متوسط الإمدادات حاليا ٣-٤ ساعات في اليوم) إلى عبء كبير على المؤسسات العامة التي تضطر إلى اللجوء إلى

8363(2022)C / ¹ C(2022)8363 نهائي ٢٠٢٢/١١/٢٤

مولدات مكلفة وتسبب إشكالية بيئية وتعتمد على الوقود لضمان إمدادات كافية من الطاقة. وتفتقر العديد من المؤسسات العامة إلى الموارد اللازمة لشراء الوقود، ولا يمكنها تالياً العمل بشكل صحيح وتقديم خدمات عالية الجودة.

وسيدعم هذا العمل القوى الأمنية، لاسيما الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، للانتقال إلى الطاقة المستدامة والإنتاج المستدام وكفاءة الموارد لتحسين أمن الطاقة في لبنان، وضمان حسن أداء القوى الأمنية اللبنانية.

وسيدعم هذا الإجراء استيعاب معدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مباني القوى الأمنية، والمساهمة تالياً في تحويل الطاقة وتوفير الخدمات العامة بشكل أكثر كفاءة.

ويتماشى هذا العمل مع هدف التنمية المستدامة ٧ "الطاقة النظيفة بأسعار معقولة". كما يرتبط بالهدف ٩ من أهداف التنمية المستدامة "الصناعة 'والابتكار والبنية التحتية"، والهدف ١٣ "العمل المناخي"، والهدف ١٦ "السلام والعدالة والمؤسسات القوية". ويندرج هذا العمل في إطار أولوية المفوضية الأوروبية للتعاون الخارجي "التحالفات والشراكات الخضراء"، والقاضية بمرافقة لبنان للانتقال إلى مسارات تنمية أكثر استدامة.

ويتماشى هذا التدخل مع الصفقة الخضراء٢، والإطار الاستراتيجي لدعم إصلاح قطاع الأمن٣، والشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي "أجندة جديدة للمتوسط" وخطتها الاقتصادية والاستثمارية، مما يساهم في: الركيزة ١٠ - انتقال الطاقة٤.

يدعم مجال الأولوية ٣ "التعافي الأخضر والمستدام" من البرنامج الإرشادي المتعدد السنوات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان ٢٠٢١-٢٠٢٧ وعلى وجه الخصوص النتيجة المتوقعة التالية: "زيادة الجودة والوصول إلى حلول الطاقة المستدامة للمباني العامة".

أما فترة التنفيذ التشغيلية الدلالية لهذا العمل، والتي سيتم خلالها تنفيذ الأنشطة وكذلك العقود والاتفاقيات المقابلة، فهي ٦٠ شهراً من تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ.

٣. الإجراءات والمسؤوليات التنظيمية

سيجري تشكيل لجنة توجيهية للمشروع للإشراف على التوجه العام والسياسة العامة للمشاريع والتحقق من صحتها. وستوفر التوجيه أيضاً لأنشطة البرنامج والإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى التنسيق لضمان الاتساق العام. وتجتمع اللجنة التوجيهية للبرنامج مرتين في السنة على الأقل.

وسيساعد الشركاء المنفذون اللجنة من خلال إنشاء أمانة فنية تعمل بشكل مشترك وضمان مشاركة نشطة وهادفة لأصحاب الحقوق حسب الاقتضاء (أي ممثلو الوزارات المعنية والمستفيدون ...) في كل نشاط من أنشطة البرنامج وفي عملية صنع القرار.

ويجوز للجنة، كجزء من حقها في تنفيذ الموازنة وحماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، أن تشارك في هياكل الحوكمة المذكورة أعلاه التي أنشئت لتنفيذ / لتنظيم تنفيذ العمل.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en / … ٢

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031 / https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en ٣

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf٤ / https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016JC0031 ٤ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/joint_staff_working_document_renewed_partnership_southern_neighbourhood.pdf

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 5 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 6 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 7 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 8 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 9 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 10 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 11 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 12 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 13 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 14 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 15 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 16 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025