إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من مختبرات رأس بيروت RBML الى وزارة الزراعة وهي عبارة عن معدات تساعد في اخذ عينات التربة قبل استخدامها في زراعة القنب الطبي، والتي تقدر قيمتها بحوالي /٤٢٠٠/$ اربعة الاف ومئتا دولارا اميركيا ما يعادل /٣٧٥,٩٠٠,٠٠٠/ ل.ل ثلاثماية وخمسة وسبعون مليونا وتسعماية الف ليرة لبنانية لا غير، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيه الحد الأدنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الزراعة
الإمضاء: نزار هاني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر