إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من
جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على العقد المُوقع بين وزارة المهجرين وشركة Lexzur بتاريخ ٢٠٢٥/٦/٢٤،
بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٩،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة Lexzur لصالح وزارة المهجرين، وهي عبارة عن خدمات دعم تقني Technical Support للمسح الضوئي لملفات الوزارة، وتقدر قيمتها بحوالي /٣٠٧,٠٠٠/ د.أ أي ما يعادل /٢٧,٤٧٦,٥٠٠,٠٠٠/ ل.ل (سبعة وعشرون ملياراً واربعمئة وستة وسبعون مليوناً وخمسمئة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي
الإمضاء: كمال شحادة
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر