المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من دولة قطر والمكونة من ثلاثين باصا للنقل المشترك لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
مرسوم رقم 2254 31/12/2025
مرسوم رقم 2254 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من دولة قطر والمكونة من ثلاثين باصا للنقل المشترك لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
تعفى الهبة العينية المذكورة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم
المرفأ والخزن ومن الرسم المقطوع أياً تكن نسبته والبالغ حالياً ٣٪ الذي يتوجب على الآليات ومن رسوم الفراغ والتسجيل لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات أياً تكن مسمياتها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة