Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2254 31/12/2025

قبول هبة عينية مقدمة من دولة قطر لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

مرسوم رقم 2254 تاريخ 31/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2254
التاريخ
31/12/2025
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 703
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2254 تاريخ 31/12/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم ٩٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠ (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من دولة قطر والمكونة من ثلاثين باصا للنقل المشترك لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل - مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.

المادة 2

تعفى الهبة العينية المذكورة من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم

المرفأ والخزن ومن الرسم المقطوع أياً تكن نسبته والبالغ حالياً ٣٪ الذي يتوجب على الآليات ومن رسوم الفراغ والتسجيل لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات أياً تكن مسمياتها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٣١ كانون الأول ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الاشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025