إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم /١٤٩٦٩/ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠ لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱۵ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم ٤٢/٤ تاريخ ۲۰۲٥/۱۱/۱۳،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من جمعية LRC (Leb relief) وبتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن تأهيل ما يقارب (٣,١٥) كلم من شبكة المياه في منطقة دير عمار - المنية بقيمة / ۱۲۰,۰۰۰ / € / /١٢٠,٠٠٠/€ (مائة وعشرون ألف يورو)، أي ما يعادل بالليرة اللبنانية مبلغا وقدره / ١٢,٥١٤,٤٤٠,٠٠٠/ ل.ل. / /١٢,٥١٤,٤٤٠,٠٠٠/ل.ل. (اثني عشرة مليار وخمسمائة وأربعة عشر مليون واربعمائة وأربعون الف ليرة لبنانية)،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر