Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2266 09/01/2026

تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

مرسوم رقم 2266 تاريخ 09/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2266
التاريخ
09/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 704-705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2266 تاريخ 09/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٤٥١٧ تاريخ ١٩٧٢/١٢/١٣ (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم ١٦٧٦٦ تاريخ ١٩٥٧/٨/٧ وتعديلاته (انشاء مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم ٣٠٠٦ تاريخ ٢٠١٨/٥/١٨ وتعديلاته (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين لديها...)،

...)، بناء على المرسوم رقم ٧٢٥٦ تاريخ ٢٠٠٢/١/٢٥ (إقرار مبدأ التفرغ لرئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٦٩ تاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٩ (تعيين أعضاء مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم ٢٢٣٧ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٣٠ المتعلق بإنهاء خدمات رئيس مصلحة ادارة الابحاث العلمية الزراعية ووضعه تحت تصرف وزير الزراعة،

بناء على اقتراح وزير الزراعة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم ١ تاريخ ٢٠٢٦/١/٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم ٢٤ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٤،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين الدكتور جاد جرجس شعيا (مواليد ١٩٨٥/١٠/٩) رئيساً متفرغاً لمجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

عُين الدكتور جاد جرجس شعيا مديراً عاماً لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وذلك في الدرجة (١) من الجدول رقم (١) الملحق بالمرسوم رقم ٣٠٠٦ تاريخ ٢٠١٨/٥/١٨ (مركز شاغر).

المادة 3

يقدم الدكتور جاد جرجس شعيا المشمول بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء في المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور مرسوم تعيينه وتبلغه اياه وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٩ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026