Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2265 07/01/2026

ترفيع السيد عادل جرجس الشباب، خبير في مصلحة التخطيط والبحوث في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ونقله الى ملاك وزارة الصناعة وتعيينه مديراً عاماً للصناعة في الملاك المذكور

مرسوم رقم 2265 تاريخ 07/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2265
التاريخ
07/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2026, ص. 708
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2265 تاريخ 07/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ وتعديلاته (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم ١٣١٧٣ تاريخ ١٩٩٨/١٠/٨ وتعديلاته (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل رواتب الملاك الاداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية، لا سيما المادة /٢٩/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٩٤٦١ تاريخ ٢٠١٢/١٢/٤ (ترفيع موظفين في ملاك وزارة الشؤون الاجتماعية - المديرية العامة للشؤون الاجتماعية من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وتعيين كل منهم بوظيفة من وظائف الفئة

الثانية في الملاك المذكور) ومن بينهم السيد عادل جرجس الشباب،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٩٠٠ تاريخ ٢٠٢٥/١٢/٥،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١١/١٣،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رفع السيد عادل جرجس الشباب (رقمه المالي ٢٨٠) خبير في مصلحة التخطيط والبحوث في ملاك وزارة الشؤون الإجتماعية من الفئة الثانية الى الفئة الأولى، ونقل الى ملاك وزارة الصناعة وعين مديراً عاماً للصناعة في الملاك المذكور (مركز شاغر) في الدرجة السادسة من الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، مع إحتفاظه بسنة أقدمية.

المادة 2

يقدم السيد عادل جرجس الشباب المشمول باحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء، غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول / الأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجه وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٧ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزيرة الشؤون الإجتماعية

الإمضاء: حنين السيد

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.7% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026