المادة 1
قبلت الهبة المقدمة من شركة Brilliant Shoes لصالح وزارة العمل، وهي عبارة عن ستائر مكتب داخلي، بقيمة اجمالية تساوي ٣٥،٨٠٠،٠٠٠ل.ل (خمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 2297 14/01/2026
مرسوم رقم 2297 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۳۱ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ۲۰۱۹) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٧٧/٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ۳۷۹ تاريخ ۲۰۰۱/۱۲/۱٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة ۱۸ منه،
بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة المقدمة من شركة Brilliant Shoes لصالح وزارة العمل، وهي عبارة عن ستائر مكتب داخلي، بقيمة اجمالية تساوي ٣٥،٨٠٠،٠٠٠ل.ل (خمسة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير العمل
الإمضاء: محمد حيدر
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة