Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2302 14/01/2026

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مُبادِر للتدريب المهني والتقني المُعجل» في حارة حريك (قضاء بعبدا).

مرسوم رقم 2302 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2302
التاريخ
14/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 746
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2302 تاريخ 14/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٦٤/٦٢ تاريخ ١٩٦٤/١٢/٣٠ (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم ٤٨١٥ تاريخ ١٩٦٦/٦/٢٥ (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الإستدعاء المقدم من جمعية «الهيئة الصحية الاسلامية» والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم ٦/٨١٧ تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱۷ والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) بإسم «مُبادر للتدريب المهني والتقني المُعجل»،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رُخص لـ جمعية «الهيئة الصحية الاسلامية» ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «مُبادر للتدريب المهني والتقني المُعجَّل» القائمة على الاقسام ١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١ من العقار رقم ١٦٢٩ من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

أُنشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

مساعد في إدارة الجودة وتطويرها

موجه صحي للوقاية من الامراض

موجه اجتماعي في المدارس

برنامج تدريبي لأصحاب دور الحضانة والعاملين فيها

الاختصاص

رعاية المُسن

مُوجه نفسي

مُوجه ضد مخاطر الادمان

مهارات الحياة

مُساعد في ادارة المشاريع في الميادين الصحية

مُساعد في ادارة سلامة المرضى

مُساعد في ضبط العدوى

مُساعد في الطوارىء بالمستشفيات والمراكز الصحية

السكرتارية الطبية المتخصصة

مُساعد في التخزين الطبي

مُساعد في سلامة الغذاء

مُسعف طوارىء

مُساعد صيدلي

مُساعد طبيب أسنان

الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026