ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،
بناء على كتابي المديرية العامة لوزارة الصناعة رقم ٣٦_٣٥/و تاريخ ٢٠١٥/٣/١٣ ورقم ٢٠١٥/٣٦ - ٣٥/و بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٣،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ محضر رقم ٣١، وبتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥ محضر رقم ٢،
بناء على قراري بلدية قاقعية الصنوبر رقم ٥٥ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ورقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢
يرسم ما يأتي:
صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ١/٢٠٠٠ والمرفقة بهذا المرسوم.
يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز
والإستثمار المرفق بها المرسوم والذي يعتبر جزءا متمماً له.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الصناعة
الإمضاء: دجو عيسى الخوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: فايز رسامني