Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2304 14/01/2026

تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية (قضاء صيدا).

مرسوم رقم 2304 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2304
التاريخ
14/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 741-744
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2304 تاريخ 14/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧/٦/٣٠ (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٩ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٦٦ تاريخ ٢٠٠٩/٦/٢٠ (الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية)،

بناء على كتابي المديرية العامة لوزارة الصناعة رقم ٣٦_٣٥/و تاريخ ٢٠١٥/٣/١٣ ورقم ٢٠١٥/٣٦ - ٣٥/و بتاريخ ٢٠١٦/٢/٢٣،

بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذين في جلستيه المنعقدتين بتاريخ ٢٠١٦/٨/٣ محضر رقم ٣١، وبتاريخ ٢٠٢٠/١/١٥ محضر رقم ٢،

بناء على قراري بلدية قاقعية الصنوبر رقم ٥٥ تاريخ ٢٠١٤/١٢/٣ ورقم ١٧ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/١٢

يرسم ما يأتي:

المادة 1

صدق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة الصناعية في منطقة قاقعية الصنوبر العقارية (قضاء صيدا) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس ١/٢٠٠٠ والمرفقة بهذا المرسوم.

يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز

والإستثمار المرفق بها المرسوم والذي يعتبر جزءا متمماً له.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الصناعة

الإمضاء: دجو عيسى الخوري

وزير الأشغال العامة والنقل

الإمضاء: فايز رسامني

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 4 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 95.9% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026