Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2303 14/01/2026

الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في السمقانية (قضاء الشوف) بإسم «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية».

مرسوم رقم 2303 تاريخ 14/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2303
التاريخ
14/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 746-748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2303 تاريخ 14/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 3987 تاريخ 2000/10/6 ورقم 12520 تاريخ 2004/6/2 ورقم 623 تاريخ 2008/10/27 ورقم 2867 تاريخ 2009/12/28 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في السمقانية (قضاء الشوف) بإسم «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين هاني عبد الباقي ورمزي عجب المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6/521 تاريخ 2017/1/12 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزيرة التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

رخص للسيدين هاني شفيق عبد الباقي المولود سنة 1965 ورمزي يوسف عجب المولود سنة 1967 انشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 227 من منطق السمقانية العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

1 - إختصاصات / إخصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي:

الاختصاص | المستوى | الشهادة

البناء والأشغال العامة | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الأنظمة والشبكات | الأطر الوسطى | الإمتياز الفني

الكهرباء | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الالكترونيك | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الرسم المعماري | التنفيذ | البكالوريا الفنية

المساحة | التنفيذ | البكالوريا الفنية

الطباعة والإنتاج الغرافيكي | التنفيذ | البكالوريا الفنية

كهربائي أبنية | التكميل | التكميلية المهنية

2 - اختصاص تدريب مهني لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهو:

الاختصاص

تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية

صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية

المادة 3

ألغيت في المعهد المذكور إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات

الاختصاص | المستوى

العلوم المصرفية | الأطر الوسطى

العناية التمريضية | التنفيذ

مستكتب | الكفاءة

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي.

الرسمية وهي التالية:

الشهادة

الإمتياز الفني

البكالوريا الفنية

الكفاءة المهنية

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 3 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.2% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026