Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2307 15/01/2026

تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف

مرسوم رقم 2307 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2307
التاريخ
15/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 781
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2307 تاريخ 15/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم ٣٥ تاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦ / ١٦/١٠/٢٠٠٨ (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة /٥/ منه،

بناء عى القانون رقم ٣٦ تاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٦ / ١٦/١٠/٢٠٠٨ (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) لا سيما المواد /٣٢/ /٣٣/ و/٣٤/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٠٥٠ تاريخ ٢٠١٦/٣/١٢ / ١٢/٣/٢٠١٦ (تنظيم كيفية تأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير أعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية لرقابتها عليه) لاسيما المادتين /٦/ و/٧/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٣٨٧٣ تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٩ / ٢٩/١٠/٢٠١٨ (تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس إدارة - مدير عام الهيئة العامة للمتاحف)،

بناء على المرسوم رقم ١٣٢٩٥ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٩ / ٢٩/٤/٢٠٢٤ (تمديد تعيين السيدة أنماري جورج جورج مايلا عفيش رئيس مجلس إدارة - مدير عام الهيئة العامة للمتاحف) المصحّح بالمرسوم رقم ١٣٦٣٤ تاريخ ٢٠٢٤/٧/١٠، / ١٠/٧/٢٠٢٤،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧، / ٢٧/١١/٢٠٢٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للمتاحف وفقا لما يلي:

- السيدة غادة الأطرش (نائبة للرئيس)

- السادة: فضل الله داغر، يُمني زيادة، راغدة غندور، اسامة الرفاعي وحنان السيد (أعضاء)

المادة 2

يقدم السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ / ١٦/١٠/٢٠٢٠ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الثقافة

الإمضاء: غسان سلامة

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 97.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026