Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2320 15/01/2026

تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك

مرسوم رقم 2320 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2320
التاريخ
15/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 739-740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2320 تاريخ 15/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٣ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك) لاسيما المادة /٩/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٨ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) لاسيما المادة /٥٩/ منه،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الادارات العامة، لا سيما المادة /٢٩/ / المادة/٢٩/ منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم ٣١٦٩ تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٩ المتضمن تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم ١٤٩٩٩ تاريخ ٢٠٠٥/٨/٢٤ المتعلق بتعيين السيد لؤي عبد الحليم الحاج شحادة مدير الواردات في ملاك وزارة المالية،

بناء على المرسوم رقم ٣١٢٦ تاريخ ٢٠١٠/١٢/٣٠ المتعلق بتعيين السيد شربل نسيب خليل مراقب أول لدى مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٥ المتضمن تعيين السيدة غراسيا يوسف القزي عضوا في المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ١٢ تاريخ ٢٠٢٦/١/١٥

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقل العميد مصباح خليل خليل الى ملاك إدارة الجمارك في وزارة المالية وعين رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر).

المادة 2

رُفع السيد لؤي عبد الحليم الحاج

شحادة (رقمه المالي: ٥/١٦٧) مدير الواردات في ملاك وزارة المالية من الفئة الثانية الى الفئة الأولى ونقل الى ملاك إدارة الجمارك وعيّن عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) في الدرجة /١١/ من الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١، على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسة ما لحق راتبه من زيادة او نقصان

المادة 3

رُفع السيد شربل نسيب خليل (رقمه المالي: ١/٨٩٦/أ) / ١/٨٩٦) مراقب أول لدى مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك من الفئة الثانية الى الفئة الأولى وعيّن عضواً في المجلس الأعلى للجمارك (مركز شاغر) في الدرجة /٧/ من الجدول رقم /١/ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ على أن يؤخر أو يقدم تدرجه بنسة ما لحق راتبه من زيادة أو نقصان وذلك بعد وضع السيدة غراسيا يوسف القزي عضو مجلس الأعلى للجمارك تحت تصرف وزير المالية.

المادة 4

يقدم السادة المذكورين أعلاه المشمولين بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليهم الوظيفة، وفقاً للأصول تصريحاً أولاً يبينون فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة لهم ولأزواجهم وأولادهم القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.3% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026