المادة 1
أعفي السيد هاني سعيد الحاج عضو في المجلس الأعلى للجمارك من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2319 15/01/2026
مرسوم رقم 2319 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٣ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٣١٦٩ تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٩ وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لاسيما المادة /٣/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٨ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٥ المتعلق بتعيين السيد هاني سعيد الحاج شحادة عضو في المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ وبتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،
يرسم ما يأتي:
أعفي السيد هاني سعيد الحاج عضو في المجلس الأعلى للجمارك من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة