Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2315 15/01/2026

يرمي الى انضمام لبنان الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في 11/12/2007 ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من 1/2/2021

مرسوم رقم 2315 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2315
التاريخ
15/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 748
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2315 تاريخ 15/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لاسيما المادتين ٥٢ و٦٥ منه،

بناء على القانون رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ (الإجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في ٢٠٠٧/١٢/١١ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من ٢٠٢١/٢/١

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ابرم انضمام لبنان الى بروتوكول

اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في ٢٠٠٧/١٢/١١ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من .٢٠٢١/٢/١

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الإقتصاد والتجارة

الإمضاء: عامر البساط

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026