المادة 1
ابرم انضمام لبنان الى بروتوكول
اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في ٢٠٠٧/١٢/١١ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من .٢٠٢١/٢/١
مرسوم رقم 2315 15/01/2026
مرسوم رقم 2315 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لاسيما المادتين ٥٢ و٦٥ منه،
بناء على القانون رقم ٢٠ تاريخ ٢٠٢٥/٧/١١ (الإجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في ٢٠٠٧/١٢/١١ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من ٢٠٢١/٢/١
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٧
يرسم ما يأتي:
ابرم انضمام لبنان الى بروتوكول
اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعدل في ٢٠٠٧/١٢/١١ ولوائحه التنفيذية النافذة اعتبارا من .٢٠٢١/٢/١
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الإقتصاد والتجارة
الإمضاء: عامر البساط
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: يوسف رجي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة