المادة 1
أُعفي السيد بدري فؤاد ضاهر مدير الجمارك العام في ملاك وزارة المالية من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2318 15/01/2026
مرسوم رقم 2318 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٣ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ / ١٢/٦/١٩٥٩ وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٣١٦٩ تاريخ ١٩٧٢/٤/٢٩ / ٢٩/٤/١٩٧٢ وتعديلاته المتضمن احكاماً خاصة تتعلق بموظفي الفئة الاولى لاسيما المادة /٣/ منه،
بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٨ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ / ١٦/١٢/١٩٥٩ وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على المرسوم رقم ٣٦١ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٥ / ١٥/٣/٢٠١٧ المتعلق بتعيين السيد بدري فؤاد ضاهر مديراً عاماً للجمارك،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٨/١٠ / ١٠/٨/٢٠٢٠ وبتاريخ ٢٠٢١/١/١٥، / ١٥/١/٢٠٢٦،
يرسم ما يأتي:
أُعفي السيد بدري فؤاد ضاهر مدير الجمارك العام في ملاك وزارة المالية من مهام وظيفته ووضع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢١ / ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 94.6% من الكلمات.
نصوص ذات صلة