المادة 1
تنهى خدمة فضيلة المستشار الشيخ عبد الحليم محمد حسن شراره، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/٢ لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم رقم 2362 16/01/2026
مرسوم رقم 2362 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ ١٩٦٢/٧/١٦ وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢١٠٢ تاريخ ١٩٧٩/٦/٢٥،
وبما أن فضيلة الشيخ عبد الحليم محمد حسن شراره قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، هو من مواليد ١٩٥٨/١/٢، ويتم الثامنة والستين من عمره بتاريخ ٢٠٢٦/١/١،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم ٧١٥ تاريخ ٢٠٢٥/١١/٦،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تنهى خدمة فضيلة المستشار الشيخ عبد الحليم محمد حسن شراره، قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية اعتبارا من ٢٠٢٦/١/٢ لبلوغه السن القانونية، ويحق له المطالبة بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة