Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2365 16/01/2026

تعيين السيدة غراسيا يوسف القزي مدير الجمارك العام.

مرسوم رقم 2365 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2026. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2365
التاريخ
16/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2026, ص. 740-741
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2365 تاريخ 16/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (النظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ١٢٣ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك) لاسيما المادة /١٦/ منه،

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٨ تاريخ ١٩٥٩/١٢/١٦ وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية) لاسيما المادة /٥٩/ منه،

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الإدارات العامة،

بناء على المرسوم رقم ٣٦٠ تاريخ ٢٠١٧/٣/١٥ المتضمن تعيين السيدة غراسيا يوسف القزي عضو في المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم ٢٣٢٠ تاريخ ٢٠٢٦/١/١٥ (تعيين رئيس واعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على إقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية فيما خصّ صلاحياته بقراره رقم ١٣ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٥.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/١٥،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

عُينت السيدة غراسيا يوسف القزي (رقمها المالي: أ/٨٢٧) / ٨٢٧/أ) عضو في المجلس الأعلى للجمارك الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، بوظيفة مدير الجمارك العام (مركز شاغر) دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

تقدم السيدة غراسيا يوسف القزي المشمولة بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٦ (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ توليه الوظيفة وفقا للأصول تصريحا أولا يبين فيه جميع عناصر الذمة المالية والمصالح العائدة له ولزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) في لبنان والخارج.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026