Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2327 16/01/2026

ضم بلدية مزرعة سجد- قضاء الهرمل الى اتحاد بلديات الهرمل- قضاء الهرمل- محافظة بعلبك الهرمل

مرسوم رقم 2327 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2327
التاريخ
16/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2327 تاريخ 16/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، لاسيما المادة 115 منه،

بناء على مرسوم انشاء اتحاد بلديات الهرمل رقم 15938 تاريخ 2005/12/15،

بناء على قرار انشاء بلدية مزرعة سجد رقم 1902 تاريخ 2012/10/22،

بناء على قرار بلدية مزرعة سجد رقم 10 تاريخ 2025/8/7،

بناء على قرار اتحاد بلديات الهرمل رقم 6/إ ب تاريخ 2025/9/12، (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية مزرعة سجد الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

يرسم ما يأتي:

المادة 1

ضمت بلدية مزرعة سجد الى اتحاد بلديات الهرمل - قضاء الهرمل - محافظة بعلبك الهرمل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026