Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2323 16/01/2026

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية Embrace الى وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة للدفاع المدني

مرسوم رقم 2323 تاريخ 16/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2323
التاريخ
16/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 847
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2323 تاريخ 16/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية، ولا سيما المادة ٥٢ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ۲۰۰۰/۱۲/۱٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ۲۰۱۹/۹/۲۰ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير المالية وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/١٢/٢٢،

يرسم ما يأتي:

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية Embrace الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - بلغت قيمتها /١.٣٦٠.٤٠٠.٠٠٠/ ل.ل مليار وثلاثمائة وستون مليون وأربعمائة ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن الجدول المرفق.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الداخلية والبلديات

الإمضاء: أحمد الحجار

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

جدول مرفق بالمرسوم رقم ۲۳۲۳ تاريخ ٢٠٢٦/١/١٦

الاسم | العدد

أجهزة الإنعاش القلبي الآلي (AED Machines) | ۲

مراتب الإسعاف والإنقاذ (Rescue Mattresses) | ۲

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026