المادة 1
رخص للسيدة «باسمه علي الحولي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم رقم 2311 15/01/2026
مرسوم رقم 2311 تاريخ 15/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ ١٩٤٦/١/٣١ المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «باسمه علي الحولي» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم ٢٠٣٠/٣٠٧ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٠ تحت رقم ٣/٥٢٠ والمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترلية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «باسمه علي الحولي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة