Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2410 22/01/2026

نقل مستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك الى الإدارة المركزية

مرسوم رقم 2410 تاريخ 22/01/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2026. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2410
التاريخ
22/01/2026
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2026, ص. 844
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2410 تاريخ 22/01/2026
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١١٢ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٠٦ تاريخ ١٩٧١/٦/١٨ وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ٢٢٢٠ تاريخ ۱۹۷۹/۸/۱۸ والقانونين رقم ۸۰/۱۳ تاريخ ۱۹۸۰/٥/۱۷ ورقم ٢٤٤ تاريخ ۱۹۹۳/۷/۱۲ (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على القانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشه للموظفين والإجراء والمتعاقدين في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية

بناء على المرسوم رقم ۱۸۳۸ تاريخ ۲۰۱۷/۱۱/۲۳ المتضمن مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين من بينهم السيدة جان مراد

بناء على المرسوم رقم ٥٥٤٠ تاريخ ۲۰۱۹/۸/۲۰ المتضمن مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين ومن بينهم السيدة جان مراد

بناء على قرار مجلس الشورى رقم ٢٠٢٥/٧٠١ - ٢٠٢٦ تاريخ ٢٠٢٥/١١/١٨

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم ٣٨٥ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٧

يرسم ما يأتي:

المادة 1

نقلت السيدة جان كليم مراد، (رفمها الضريبي ١٣٥٠٢٠٧) المستشار في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الى الإدارة المركزية، دون تعديل في الرتبة (مركز شاغر)، على ان تستمر بتقاضي راتبها المدرج على الجدول رقم ١٥ الملحق بالقانون رقم ٤٦ تاريخ ٢٠١٧/٨/٢١ دون سائر التعويضات الملحقة به والتي تستفيد منها اثناء عملها في الخارج وذلك للمدة القانونية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون. وعلى أن تتقاضى بعد انقضاء هذه المدة الراتب المقابل لدرجتها من الجدول رقم ۳ الملحق بالقانون رقم ٢٠١٧/٤٦ مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير الخارجية والمغتربين

الإمضاء: يوسف رجي

وزير المالية

الإمضاء: ياسين جابر

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.5% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2026