إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، الصادر بالمرسوم رقم ١٤٩٦٩ تاريخ ١٩٦٣/١٢/٣٠، لا سيما المادة ٥٢ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ٦٤ تاريخ ١٩٧٧/٦/٢٥ (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم ٤٤٦١ تاريخ ٢٠٠٠/١٢/١٥ وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم ٣٧٩ تاريخ ٢٠٠١/١٢/١٤ وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم ١٤٤ تاريخ ٢٠١٩/٧/٣١ (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام ٢٠١٩) لا سيما المادة ٨٥ منه،
بناء على المرسوم رقم ٥٦٧١ تاريخ ٢٠١٩/٩/٢٠ (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي رقم ٥ تاريخ ٢٠٢٥/١/١٥،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٦/١/٨
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لصالح مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وهي عبارة عن تقديم ونقل وتركيب مولدات كهربائية لزوم محطتي ضخ دير عامص بقوة ٢٥٠ ك.ف.أ. وزبقين بقوة ٣٥٠ ك.ف.أ. وتقديم مولد متحرك لزوم محطة ضخ المنصوري بقوة ٢٥٠ ك.ف.أ. بقيمة /١٠٦٤٠٣,١٦/$ مائة / ماية وستة آلاف وأربعمائة / وأربعماية وثلاثة دولارا وستة عشر سنتا أميركيا اي ما يعادل مبلغ /٩,٥٢٣,٠٨٢,٨٢٠/ل.ل. / /٩,٥٢٣,٠٨٢,٨٢٠/ ل.ل. (تسعة مليارات وخمسمائة / وخمسماية وثلاثة وعشرون مليونا واثنان وثمانون ألفا وثمانمائة / وثمانماية وعشرون ليرة لبنانية)، وفق سعر الصرف المعتمد أي /٨٩,٥٠٠/ل.ل. / /٨٩,٥٠٠/ ل.ل. (تسعة وثمانون الف وخمسمائة / وخمسماية ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: جوزيف الصدي
وزير المالية
الإمضاء: ياسين جابر